مادة madda
FR

ف 1لا يخول الحق في التعويض الا اذا قبض المؤمن له في الشهر أجرة تعادل ثمانين درهما على الأقل.

ف 2غير ان نفس الحق يعترف به للمستفيدين من التعويض الذين يتقاضون أقل من ثمانين

ف 3(80) درهما في الشهر والذين كان لهم قبل 31 مارس 1961 الحق في التعويض العائلي تطبيقا للتشريع المعمول به.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.78.622 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.78.622 بتحديد مقدار التعويض العائلي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الفصل الاول – الفصل الخامس
  1. الفصل الاوليحدد في ستة وثلاثين (36) درهما المقدار الشهري للتعويض العائلي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كل ولد يخول الحق في التعويض المذكور.
  2. الفصل الثانيلا يخول الحق في التعويض الا اذا قبض المؤمن له في الشهر أجرة تعادل ثمانين درهما على الأقل.
  3. الفصل الثالثينسخ المرسوم رقم 2.63.426 الصادر في 23 من جمادي الآخرة 1388 (11 نونبر 1963) بتحديد مقدار التعويض العائلي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسبما وقع ت
  4. الفصل الرابعيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 2 صفر 1399 (فاتح يناير 1979).
  5. الفصل الخامسيسند إلى وزير الشغل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد