الفصل الثاني
من مرسوم رقم 2.78.622 بتحديد مقدار التعويض العائلي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ف 1لا يخول الحق في التعويض الا اذا قبض المؤمن له في الشهر أجرة تعادل ثمانين درهما على الأقل.
ف 2غير ان نفس الحق يعترف به للمستفيدين من التعويض الذين يتقاضون أقل من ثمانين
ف 3(80) درهما في الشهر والذين كان لهم قبل 31 مارس 1961 الحق في التعويض العائلي تطبيقا للتشريع المعمول به.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.78.622 — madda.ma
مرسوم رقم 2.78.622 بتحديد مقدار التعويض العائلي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الفصل الاول – الفصل الخامس- الفصل الاوليحدد في ستة وثلاثين (36) درهما المقدار الشهري للتعويض العائلي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كل ولد يخول الحق في التعويض المذكور.
- الفصل الثانيلا يخول الحق في التعويض الا اذا قبض المؤمن له في الشهر أجرة تعادل ثمانين درهما على الأقل.
- الفصل الثالثينسخ المرسوم رقم 2.63.426 الصادر في 23 من جمادي الآخرة 1388 (11 نونبر 1963) بتحديد مقدار التعويض العائلي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسبما وقع ت
- الفصل الرابعيعمل بهذا المرسوم ابتداء من 2 صفر 1399 (فاتح يناير 1979).
- الفصل الخامسيسند إلى وزير الشغل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.