الجزء الثاني: الوجيبة عن النزولالباب الأول: الوجيبة عن النزول
الفصل 4
من مرسوم رقم 2.79.337 بتنظيم الوجيبات المتعين استخلاصها في المطارات وبتحديد مبالغها
صيغة محينة بتاريخ 6 ماي 1987
ف 1تعفى من دفع الاتاوة على النزول:
- 1 -الطائرات المغربية التابعة للدولة، والتي لا تقوم بنقل جوي مقابل أجر؛
- 2-الطائرات التابعة لدول أجنبية والتي تقوم بزيارة رسمية؛
- 3-الطائرات التابعة لدول أجنبية، اذا كانت هذه الدول تمنح نفس الاعفاء للطائرات التابعة للدولة المغربية؛
- 4 -الطائرات التي تقوم بتحليقات تجريبية على شرط:
- –أن يقع اجراء التحليق حول المطار؛
- –ألا يركب متن الطائرة سوى الاشخاص المكلفين بمراقبة التجارب المذكورة.
ف 2وتعتبر بمثابة تحليقات تجريبية التحليقات للتحقق من حسن سير أجهزة الطائرات على اثر تغيير أو اصلاح أو ضبط خلاياها ومحركاتها أو آلات القيادة بها.
- 5 -الطائرات التي تضطر الى العودة الى أرض المطار بسبب عوارض تقنية أو ظروف جوية غير ملائمة؛
- 6-الطائرات التابعة لاندية الطيران بشرط ألا تقوم بطيران مقابل أجر؛
- 7 -الطائرات التابعة لمدرسة للقيادة الجوية أو امركز تدريب مرخص لهما بصفة رسمية؛
- 8-الطائرات التي تساهم في مباريات جوية (Rallye).
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.79.337 — madda.ma
الباب الأول: الوجيبة عن النزول
الفصل 2 – الفصل 4- الفصل 2تفرض على كل طائرة تنزل في مطار مفتوح للنقل الجوى العمومي مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في الفصل 4 وجيبة عن النزول تحدد تبعا للوزن الاقصى المسجل في شهادة صلا
- الفصل 3يحدد سعر الاتاوة على النزول بالمبالغ التالية:
- الفصل 4تعفى من دفع الاتاوة على النزول: