مادةmadda
مرسوم رقم 2.79.337

مرسوم رقم 2.79.337 بتنظيم الوجيبات المتعين استخلاصها في المطارات وبتحديد مبالغها

مرسوم بتنظيم الوجيبات المتعين استخلاصها في المطارات وبتحديد مبالغها

صيغة محينة بتاريخ 6 ماي 1987
التعديلات (3)
  1. المرسوم رقم 2.85.909 الصادر في 12 من ذي الحجة 1406 (18 أغسطس 1986)، الجريدة الرسمية عدد 3888 بتاريخ 7 رمضان 1407 (6 ماى 1987)، ص 446.
  2. المرسوم رقم 2.84.26 الصادر في 7 ربيع الآخر 1404 (11 يناير 1984)، الجريدة الرسمية عدد 3715 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1404 (11 يناير 1984)، ص 66.
  3. المرسوم رقم 2.82.834 الصادر في 11 من ربيع الأول 1403 (27 دجنبر 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3661 مكرر بتاريخ 15 ربيع الأول 1403 (31 دجنبر 1982)، ص 1551.
نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفقرة الاولى من الفصل 17 منه؛

وباقتراح من وزير المالية ووزير النقل؛

وبناء على الرأى الصادر عن الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى تحت عدد 12 بتاريخ 12 من صفر 1399 (11 يناير 1979)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح شعبان 1399 (26 يونيه 1979) ، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 33 مادة

الفصل 1

يمكن استخلاص الوجيبات الآتية في كل مطار مفتوح للنقل الجوى:

  1. –الوجيبة عن النزول؛
  2. –الوجيبة الاضافية عن النزول أو الطيران بالليل؛
  3. –الوجيبة عن الايواء المشترك؛
  4. –الوجيبة عن الوقوف؛
  5. –الوجيبة المفروضة على استعمال الادوات؛
  6. –الوجيبة المفروضة على المسافرين؛
  7. –الوجيبة المفروضة على شحن البضائع؛
  8. –الوجيبة المفروضة على احتلال العقارات التابعة للملك العمومي؛
  9. –الوجيبة المفروضة على الزائرين.

الفصل 2

تفرض على كل طائرة تنزل في مطار مفتوح للنقل الجوى العمومي مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في الفصل 4 وجيبة عن النزول تحدد تبعا للوزن الاقصى المسجل في شهادة صلاحية الطائرة للملاحة وتبعا لنوع الرواج المحدد كما يلي:

الرواج الدولي هو الرواج الجوى الذي يشمل على الاقل نزولا بتراب دولة اجنبية او اقلاعا منه.

الرواج الوطني هو الرواج الجوى الذي لا يشمل سوى نقل واحد بين نقطتين داخل التراب الوطني.

الفصل 3

يحدد سعر الاتاوة على النزول بالمبالغ التالية:

  1. أ)فيما يخص الطائرات التي تقوم بنقل جوي دولي:

11.00 درهما للطن على الخمسة والعشرين طنا الأولى؛

22,00 درهما للطن من الطن السادس والعشرين الى الطن الخامس والسبعين؛

32.00 درهما للطن على ما تجاوز الطن الخامس والسبعين.

غير انه فيما يخص الطائرات التي تقوم بنقل جوي تجاري غير منتظم (الطائرات المستأجرة) يحدد سعر الاتاوة الآنفة الذكر بالمبالغ التالية:

9.00 دراهم للطن على الخمسة والعشرين طنا الاولى؛

18.00 درهما للطن من الطن السادس والعشرين الى الطن الخامسة والسبعين؛

26.00 درهما للطن على ما تجاوز الطن الخامس والسبعين.

  1. ب)فيما يخص الطائرات التي تقوم بنقل جوي وطني:

6.00 دراهم للطن على الاربعة عشر طنا الاولى؛

12.00 درهما للطن من الطن الخامس عشر الى الطن الخامس والعشرين؛

20.00 درهما للطن على ما تجاوز الطن الخامس والعشرين.

  1. ج)فيما يخص الطائرات السياحية، أي الطائرات المستعملة فقط لغرض خاص أو للنزهة، وطائرات العمل الجوي وطائرات الاجرة:

25.00 درهما على الطنين الاولين؛

در همان (2.00) على كل طن اضافي بالنسبة الى الطائرات التي تقوم بنقل جوي وطني؛

6 دراهم على كل طن اضافي بالنسبة الى الطائرات التي تقوم بنقل جوي دولي.

وتعد كسور الطن طنا كاملا.

ويجوز بطلب من المعنيين بالامر ان يسمح لمقاولات نقل أو عمل جوي أن تدفع اشتراكات شهرية من شأنها خفض أتاوة النزول على ألا ينشأ عن ذلك ميز بين مقاولات متماثلة، ويسمح بدفع الاشتراكات المشار اليها أعلاه بموجب مقرر يصدره الوزير المكلف بالنقل بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 4

وحرر بالرباط في 4 شعبان 1399 (29 يونيه 1979) الوزير الأول، الامضاء: المعطى بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير النقل، الإمضاء: محاند ناصر.

وزير المالية، الامضاء: عبد الكامل الرغاى.