الجزء السابع: الوجيبة المفروضة على الاحتلال الموقت للعقارات التابعة للملك العمومى
الفصل 24
من مرسوم رقم 2.79.337 بتنظيم الوجيبات المتعين استخلاصها في المطارات وبتحديد مبالغها
صيغة محينة بتاريخ 6 ماي 1987
ان الترخيصات الممنوحة بقرار للوزير المكلف بالنقل يمكن أن تشمل كذلك كل جزء آخر من المطارات المخصصة أو غير المخصصة بالاستعمال في الملاحة الجوية بمجرد ما يظهر ان الغاية من الاحتلال تتلائم مع الغرض المعدة له الاماكن. ويؤهل الوزير المكلف بالنقل وحده للبت في هذا الشأن وفي هذه الحالة تحدد الوجيبة في كل سند للترخيص حسبما هو منصوص عليه في الفصل السابع من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 24 من صفر 1337 (30 نونبر 1918).
طريقة الإحالةالفصل 24 من مرسوم رقم 2.79.337 — madda.ma
الجزء السابع: الوجيبة المفروضة على الاحتلال الموقت للعقارات التابعة للملك العمومى
الفصل 23 – الفصل 27- الفصل 23يرخص بقرار الوزير المكلف بالنقل في الاحتلال المؤقت لعقارات الملك العمومي بالمطارات والمرافق التابعة لها.
- الفصل 24ان الترخيصات الممنوحة بقرار للوزير المكلف بالنقل يمكن أن تشمل كذلك كل جزء آخر من المطارات المخصصة أو غير المخصصة بالاستعمال في الملاحة الجوية بمجرد ما يظهر ان ا
- الفصل 25يحدد مقدار الوجيبات المنصوص عليها في الفصل 23 كما يلي:
- الفصل 26يترتب على كل احتلال موقت للملك العمومي بالمطارات قصد اقامة مستودعات أو منشآت لتوزيع مواد الوقود الخاصة بالطائرات استخلاص وجيبة خاصة تشتمل على عنصرين يحسب أولهما
- الفصل 27تحدد مقادير الوجيبة المنصوص عليها في الفصل 26 كما يلي: