الجزء السابع: الوجيبة المفروضة على الاحتلال الموقت للعقارات التابعة للملك العمومى
الفصل 27
من مرسوم رقم 2.79.337 بتنظيم الوجيبات المتعين استخلاصها في المطارات وبتحديد مبالغها
صيغة محينة بتاريخ 6 ماي 1987
ف 1تحدد مقادير الوجيبة المنصوص عليها في الفصل 26 كما يلي:
- أ)فيما يخص العنصر الأول:
- –درهم واحد لكل هيكتولتر من سعة المستودع.
ف 2ويطبق المقدار بكيفية منفصلة عن كل عنصر من عناصر السعة المتألف منها المستودع.
- ب)فيما يخص العنصر الثاني:
- –0.80 درهم لكل هيكتولتر من مواد الوقود الخاصة بالمحركات ذات المكابس؛
- –0.60 درهم لكل هيكتولتر من مواد الوقود الخاصة بالمحركات النفاثة.
طريقة الإحالةالفصل 27 من مرسوم رقم 2.79.337 — madda.ma
الجزء السابع: الوجيبة المفروضة على الاحتلال الموقت للعقارات التابعة للملك العمومى
الفصل 23 – الفصل 27- الفصل 23يرخص بقرار الوزير المكلف بالنقل في الاحتلال المؤقت لعقارات الملك العمومي بالمطارات والمرافق التابعة لها.
- الفصل 24ان الترخيصات الممنوحة بقرار للوزير المكلف بالنقل يمكن أن تشمل كذلك كل جزء آخر من المطارات المخصصة أو غير المخصصة بالاستعمال في الملاحة الجوية بمجرد ما يظهر ان ا
- الفصل 25يحدد مقدار الوجيبات المنصوص عليها في الفصل 23 كما يلي:
- الفصل 26يترتب على كل احتلال موقت للملك العمومي بالمطارات قصد اقامة مستودعات أو منشآت لتوزيع مواد الوقود الخاصة بالطائرات استخلاص وجيبة خاصة تشتمل على عنصرين يحسب أولهما
- الفصل 27تحدد مقادير الوجيبة المنصوص عليها في الفصل 26 كما يلي: