الفصل 25
من مرسوم رقم 2.79.337 بتنظيم الوجيبات المتعين استخلاصها في المطارات وبتحديد مبالغها
ف 1يحدد مقدار الوجيبات المنصوص عليها في الفصل 23 كما يلي:
- –السقائف المعدة لايواء الطائرات:
ف 2الوجيبة المحددة طبقا للفصل 23 من غير أن تقل عن 30 درهما لكل متر مربع ولكل سنة.
- –السقائف المستعملة بمثابة معمل ومرأب للسيارات:
ف 3الوجيبة المحددة طبقا للفصل 23 من غير أن تقل عن 40 درهما لكل متر مربع ولكل سنة.
- –الاماكن المختلفة المعدة للمكاتب والمخازن والمساكن:
ف 4الوجيبة المحددة طبقا للفصل 23 من غير أن تقل عن 50 درهما لكل متر مربع ولكل سنة.
- –الاماكن المعدة للمكاتب والتجارة داخل محطة جوية:
ف 5وجيبة قابلة للتغيير يراعى فيها رأس المال المستثمر بالعقار والفائدة التي يحصل عليها صاحب الرخصة من احتلال الاماكن من غير أن تقل عن 250 درهما لكل متر مربع ولكل سنة.
- –الاماكن المعدة للتجارة خارج المحطة الجوية:
ف 6وجيبة قابلة للتغيير يراعى فيها رأس المال المستثمر بالعقار والفائدة التي يحصل عليها صاحب الرخصة من احتلال الاماكن من غير أن تقل عن 50 درهما لكل متر مربع ولكل سنة.
- –الاراضى المهيأة والمبلطة:
ف 7وجيبة قابلة للتغيير تحدد طبقا للفصل 23 من غير أن تقل عن 10 دراهم لكل متر مربع ولكل سنة.
- –الاراضي البيضاء الطبيعية أو المهيأة تهييئا بسيطا:
ف 8وجيبة قابلة للتغيير تحدد تبعا للفصل 23 أعلاه من غير أن تقل عن 5 دراهم لكل متر مربع ولكل سنة.
طريقة الإحالةالفصل 25 من مرسوم رقم 2.79.337 — madda.ma
الجزء السابع: الوجيبة المفروضة على الاحتلال الموقت للعقارات التابعة للملك العمومى
الفصل 23 – الفصل 27- الفصل 23يرخص بقرار الوزير المكلف بالنقل في الاحتلال المؤقت لعقارات الملك العمومي بالمطارات والمرافق التابعة لها.
- الفصل 24ان الترخيصات الممنوحة بقرار للوزير المكلف بالنقل يمكن أن تشمل كذلك كل جزء آخر من المطارات المخصصة أو غير المخصصة بالاستعمال في الملاحة الجوية بمجرد ما يظهر ان ا
- الفصل 25يحدد مقدار الوجيبات المنصوص عليها في الفصل 23 كما يلي:
- الفصل 26يترتب على كل احتلال موقت للملك العمومي بالمطارات قصد اقامة مستودعات أو منشآت لتوزيع مواد الوقود الخاصة بالطائرات استخلاص وجيبة خاصة تشتمل على عنصرين يحسب أولهما
- الفصل 27تحدد مقادير الوجيبة المنصوص عليها في الفصل 26 كما يلي: