الفصل 23
من مرسوم رقم 2.79.337 بتنظيم الوجيبات المتعين استخلاصها في المطارات وبتحديد مبالغها
ف 1يرخص بقرار الوزير المكلف بالنقل في الاحتلال المؤقت لعقارات الملك العمومي بالمطارات والمرافق التابعة لها.
ف 2وتطبق أحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نونبر 1918) بشأن الاحتلال الموقت للملك العمومي مع مراعاة الاحكام الخاصة المقررة عملا بالظهير الشريف رقم 1.61.051 المؤرخ في 28 من محرم 1381 (12 يوليوز 1961).
ف 3ويترتب عن كل احتلال موقت للملك العمومي بالمطارات والمرافق التابعة لها دفع وجيبة لفائدة الخزينة تحدد على الخصوص تبعا لقيمة العقار المحتل او لرأس المال المستثمر بالعقار وللفائدة التي يحصل عليها صاحب الرخصة من احتلال الاماكن.
ف 4ويمكن أن تشتمل الوجيبة المفروضة على الاحتلال الموقت للملك العمومي بالمطارات على عنصر قابل للتغيير يتناسب مع المداخيل التي يحصل عليها المنتفع بالرخصة من استغلال الاماكن المحتلة.
ف 5ويترتب استخلاص وجيبة خاصة عن كل احتلال موقت للملك العمومي بالمطارات قصد اقامة مستودعات او منشاءات لتوزيع مواد الوقود الخاصة بالطائرات.
ف 6ويسوغ عملا بالفصل 182 من المرسوم رقم 2.61.161 المؤرخ في 7 صفر 1382 (10 يوليوز 1962) منح تخفيضات من وجيبات أملاك الدولة الى الاندية الجوية المقبولة.
طريقة الإحالةالفصل 23 من مرسوم رقم 2.79.337 — madda.ma
الجزء السابع: الوجيبة المفروضة على الاحتلال الموقت للعقارات التابعة للملك العمومى
الفصل 23 – الفصل 27- الفصل 23يرخص بقرار الوزير المكلف بالنقل في الاحتلال المؤقت لعقارات الملك العمومي بالمطارات والمرافق التابعة لها.
- الفصل 24ان الترخيصات الممنوحة بقرار للوزير المكلف بالنقل يمكن أن تشمل كذلك كل جزء آخر من المطارات المخصصة أو غير المخصصة بالاستعمال في الملاحة الجوية بمجرد ما يظهر ان ا
- الفصل 25يحدد مقدار الوجيبات المنصوص عليها في الفصل 23 كما يلي:
- الفصل 26يترتب على كل احتلال موقت للملك العمومي بالمطارات قصد اقامة مستودعات أو منشآت لتوزيع مواد الوقود الخاصة بالطائرات استخلاص وجيبة خاصة تشتمل على عنصرين يحسب أولهما
- الفصل 27تحدد مقادير الوجيبة المنصوص عليها في الفصل 26 كما يلي: