مادةmadda
FR
الجزء السادس: الوجيبة المفروضة على شحن البضائع

الفصل 22

من مرسوم رقم 2.79.337 بتنظيم الوجيبات المتعين استخلاصها في المطارات وبتحديد مبالغها

صيغة محينة بتاريخ 6 ماي 1987

ف 1يحدد مقدار الوجيبة في 05 ، 0 درهم عن الكيلوغرام أو الجزء من الكيلوغرام.

ف 2ويصدر الوزير المكلف بالنقل بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية قرارا بتحديد قائمة المطارات التي تستخلص فيها هذه الوجيبة.

طريقة الإحالةالفصل 22 من مرسوم رقم 2.79.337 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء السادس: الوجيبة المفروضة على شحن البضائع

الفصل 20 – الفصل 22
  1. الفصل 20تفرض على كل بضاعة تشحن او تفرغ بمطار وجيبة عن استعمال منشآت شحن وافراغ ومناولة البضائع وتدعى »الوجيبة المفروضة على شحن البضائع. «
  2. الفصل 21تستخلص الوجيبة عند شحن البضاعة او افراغها.
  3. الفصل 22يحدد مقدار الوجيبة في 05 ، 0 درهم عن الكيلوغرام أو الجزء من الكيلوغرام.
فهرس النص كاملا · 33 مادة