الجزء السادس: الوجيبة المفروضة على شحن البضائع
الفصل 22
من مرسوم رقم 2.79.337 بتنظيم الوجيبات المتعين استخلاصها في المطارات وبتحديد مبالغها
صيغة محينة بتاريخ 6 ماي 1987
ف 1يحدد مقدار الوجيبة في 05 ، 0 درهم عن الكيلوغرام أو الجزء من الكيلوغرام.
ف 2ويصدر الوزير المكلف بالنقل بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية قرارا بتحديد قائمة المطارات التي تستخلص فيها هذه الوجيبة.
طريقة الإحالةالفصل 22 من مرسوم رقم 2.79.337 — madda.ma
الجزء السادس: الوجيبة المفروضة على شحن البضائع
الفصل 20 – الفصل 22- الفصل 20تفرض على كل بضاعة تشحن او تفرغ بمطار وجيبة عن استعمال منشآت شحن وافراغ ومناولة البضائع وتدعى »الوجيبة المفروضة على شحن البضائع. «
- الفصل 21تستخلص الوجيبة عند شحن البضاعة او افراغها.
- الفصل 22يحدد مقدار الوجيبة في 05 ، 0 درهم عن الكيلوغرام أو الجزء من الكيلوغرام.