الجزء التاسع: أحكام مختلفة
الفصل 30
من مرسوم رقم 2.79.337 بتنظيم الوجيبات المتعين استخلاصها في المطارات وبتحديد مبالغها
صيغة محينة بتاريخ 6 ماي 1987
ف 1اذا لم يحصل اتفاق خصوصي مع مقاولات النقل والعمل الجوى تعين القيام على الخصوص بما يلى:
- –دفع الوجيبات المنصوص عليها في الفصول 2 و 5 و 7 و 10 من هذا المرسوم من طرف الربان الرئيسى الى محاسب المداخيل المقيم بالمطار قبل اقلاع الطائرة؛
- –دفع الوجيبات المنصوص عليها في الفصول 14 و 16 و 20 من هذا المرسوم شهريا من طرف كل مقاولة للنقل الجوى الى محاسب المداخيل المقيم بالمطار بعد الاطلاع على الاوراق المثبتة اللازمة.
ف 2ويسلم محاسبو المداخيل ايصالا عن كل مبلغ مقبوض ويتكفلون بدفعه شهريا الى محاسبى الخزينة الذين يدرجونه في ابواب العوائد المختلفة للميزانية العامة.
طريقة الإحالةالفصل 30 من مرسوم رقم 2.79.337 — madda.ma
الجزء التاسع: أحكام مختلفة
الفصل 30 – الفصل 33- الفصل 30اذا لم يحصل اتفاق خصوصي مع مقاولات النقل والعمل الجوى تعين القيام على الخصوص بما يلى:
- الفصل 31كل مستعمل لمطار لا يسدد الوجيبات المرتبة عليه طبقا لهذا المرسوم أو يخالف احكامه أو احكام القرارات المتخذة لتطبيقه يتعرض لمتابعات تجرى وفقا للمسطرة المحدثة بمقتض
- الفصل 32ينسخ المرسوم الملكي رقم 843.65 الصادر في 17 من شعبان 1395 (11 دجنبر 1965) بتنظيم الوجيبات المتعين استخلاصها في المطارات وبتحديد مبالغها وكذا النصوص الصادرة بتطب
- الفصل 33يسند إلى وزير النقل ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 6 شعبان 1399 (فاتح يوليوز 1979).