الجزء التاسع: أحكام مختلفة
الفصل 31
من مرسوم رقم 2.79.337 بتنظيم الوجيبات المتعين استخلاصها في المطارات وبتحديد مبالغها
صيغة محينة بتاريخ 6 ماي 1987
ف 1كل مستعمل لمطار لا يسدد الوجيبات المرتبة عليه طبقا لهذا المرسوم أو يخالف احكامه أو احكام القرارات المتخذة لتطبيقه يتعرض لمتابعات تجرى وفقا للمسطرة المحدثة بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الاولى 1354 (21 غشت 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والاداآت المماثلة وعوائد ومداخيل أملاك الدولة والديون الاخرى التي يحصلها اعوان الخزينة.
ف 2ويمكن الاعلان عن فسخ اشتراك أو سحب رخصة في الاحتلال الموقت على اثر اعلام سابق لمدة 15 يوما ضد كل مستعمل تأخر عن الاداء او خالف التعليمات العامة المطبقة بالمطار.
ف 3ويمكن الاعلان عن السحب الموقت او النهائي لرخصة الربان الرئيسى على سبيل عقوبة اضافية.
طريقة الإحالةالفصل 31 من مرسوم رقم 2.79.337 — madda.ma
الجزء التاسع: أحكام مختلفة
الفصل 30 – الفصل 33- الفصل 30اذا لم يحصل اتفاق خصوصي مع مقاولات النقل والعمل الجوى تعين القيام على الخصوص بما يلى:
- الفصل 31كل مستعمل لمطار لا يسدد الوجيبات المرتبة عليه طبقا لهذا المرسوم أو يخالف احكامه أو احكام القرارات المتخذة لتطبيقه يتعرض لمتابعات تجرى وفقا للمسطرة المحدثة بمقتض
- الفصل 32ينسخ المرسوم الملكي رقم 843.65 الصادر في 17 من شعبان 1395 (11 دجنبر 1965) بتنظيم الوجيبات المتعين استخلاصها في المطارات وبتحديد مبالغها وكذا النصوص الصادرة بتطب
- الفصل 33يسند إلى وزير النقل ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 6 شعبان 1399 (فاتح يوليوز 1979).