الجزء الثالث: الوجيبة عن الايواء المشترك والوقوفالباب الثاني: الوجيبة عن الوقوف
الفصل 12
من مرسوم رقم 2.79.337 بتنظيم الوجيبات المتعين استخلاصها في المطارات وبتحديد مبالغها
صيغة محينة بتاريخ 6 ماي 1987
ف 1لا يخول حق الوقوف مجانا في حدود الاماكن المتوفرة الا لطائرات الدولة التي لا تقوم بنقل مؤدى عنه ولطائرات الدول الاجنبية التي تقوم بزيارة رسمية.
ف 2غير ان طائرات السياحة تعفى من الوجيبة عن الوقوف اذا كانت تستعمل بعض الساحات المعينة خصيصا من طرف رئيس المطار.
طريقة الإحالةالفصل 12 من مرسوم رقم 2.79.337 — madda.ma
الباب الثاني: الوجيبة عن الوقوف
الفصل 10 – الفصل 13- الفصل 10تفرض عن كل طائرة واقفة بساحات المطار وجيبة عن الوقوف تؤدى بالدرهم عن كل طن وكل يوم، وتكون الحمولة الواجب اعتبارها هي الوزن الاقصى للطائرة عند الاقلاع المسجل في
- الفصل 11يحدد سعر الاتاوة على الوقوف بالمبالغ التالية:
- الفصل 12لا يخول حق الوقوف مجانا في حدود الاماكن المتوفرة الا لطائرات الدولة التي لا تقوم بنقل مؤدى عنه ولطائرات الدول الاجنبية التي تقوم بزيارة رسمية.
- الفصل 13يمكن ان تجعل ساحات للمرابطة أو الصيانة بصفة خاصة رهن اشارة المستعملين الذين يقدمون طلبا بذلك.