الجزء الثاني: الوجيبة عن النزولالباب الثاني: الوجيبة الاضافية عن النزول او الطيران بالليل
الفصل 5
من مرسوم رقم 2.79.337 بتنظيم الوجيبات المتعين استخلاصها في المطارات وبتحديد مبالغها
صيغة محينة بتاريخ 6 ماي 1987
ف 1كل طائرة تقوم بنزول او اقلاع في مطار وقعت انارة اجهزته الضوئية اما بالليل أى فيما بين غروب الشمس وطلوعها واما في حالة رؤية رذيئة بناء على طالب من ربان الطائرة الرئيس او بامر من السلطة المسؤولة لاسباب تقتضيها السلامة تفرض عليها وجيبة مستقلة عن وجيبة النزول تحدد تبعا لمميزات الاجهزة المنيرة المبينة كما يلي:
- –المطارات المجهزة بعلامة للارشاد في المسالك وباجهزة منيرة قوية توضح الرؤية للطائرة عند اقترابها من المدرج؛
- –المطارات المجهزة بعلامات ارشاد منيرة تستعمل فقط عندما تكون الرؤية حسنة، وترتب المطارات حسب اهمية أجهزة علامة الارشاد بمقرر يصدره الوزير المكلف بالنقل.
ف 2وتعفى من الوجيبة المرتبة على استعمال أجهزة الانارة للطائرات المنتفعة بالاعفاء من وجيبة النزول.
طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم رقم 2.79.337 — madda.ma
الباب الثاني: الوجيبة الاضافية عن النزول او الطيران بالليل
الفصل 5 – الفصل 6- الفصل 5كل طائرة تقوم بنزول او اقلاع في مطار وقعت انارة اجهزته الضوئية اما بالليل أى فيما بين غروب الشمس وطلوعها واما في حالة رؤية رذيئة بناء على طالب من ربان الطائرة ا
- الفصل 6تحدد أسعار الاتاوة على النزول أو الاقلاع بالليل على النحو التالي: