الجزء الرابع: الوجيبات عن استعمال ادوات المطارات
الفصل 15
من مرسوم رقم 2.79.337 بتنظيم الوجيبات المتعين استخلاصها في المطارات وبتحديد مبالغها
صيغة محينة بتاريخ 6 ماي 1987
ف 1تحدد كما يلي التعاريف القصوى لاستعمال ادوات المطارات:
- 1-عن كل ربع ساعة من الاستعمال:
- –الجرار الذي تقل قوته عن 20 حصانا بخاريا ......40 درهما
- –الجرار الذي تبلغ قوته 20 حصانا بخاريا فأكثر....50 درهما
- –الشاحنة الرافعة الى غاية 3 اطنان ...................60 درهما
- –الشاحنة الرافعة ذات 5 اطنان فأكثر .................80 درهما
- 2-عن كل كيلو متر من السير (المبلغ الأدنى 10 كيلومترات):
- –سيارة الاتصال .............................................4 دراهم
- –سيارة الاسعاف ............................................5 دراهم
- –الشاحنة الى غاية 1.500 كيلوغرام ................... 5 دراهم
- –الشاحنة من 1.500 الى 4.000 كيلوغرام............ 7 دراهم
- –الشاحنة من 4.000 الى 10.000 كيلوغرام...........7 دراهم
- –حافلة نقل المسافرين..................................... 7 دراهم
- –عند التوقف وعن كل ربع ساعة من الوقوف ....... 6 دراهم وتحسب أجرة اليد العاملة الاضافية التي قد تقدمها الادارة على أساس كل ربع ساعة بثمن الاجرة العادية للعامل من الصنف المستعمل باضافة 50 في المائة من اجل المصاريف العامة والتكاليف الاجتماعية مع مبلغ أدنى قدره نصف ساعة.
ف 2وكل جزء من ربع الساعة او الكيلومتر او الطن يحسب بمثابة ربع ساعة او کيلومتر او طن کامل.
ف 3ويحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار قائمة المطارات التي تستخلص فيها الوجيبات المذكورة. ويحدد كذلك مبلغ هذه الوجيبات بقرار يتخذ بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالفصل 15 من مرسوم رقم 2.79.337 — madda.ma
الجزء الرابع: الوجيبات عن استعمال ادوات المطارات
الفصل 14 – الفصل 15- الفصل 14اذا قامت طائرة او مقاولة للنقل او العمل الجوى باستعمال جهاز أو آلة او ادوات تدخل في تجهيز احد المطارات وكذا باستعمال المستخدمين المختصين بهذا المطار تعين دفع وج
- الفصل 15تحدد كما يلي التعاريف القصوى لاستعمال ادوات المطارات: