الجزء الخامس: الوجيبة المفروضة على المسافرين
الفصل 19
من مرسوم رقم 2.79.337 بتنظيم الوجيبات المتعين استخلاصها في المطارات وبتحديد مبالغها
صيغة محينة بتاريخ 6 ماي 1987
يعفى من الوجيبة المفروضة على المسافرين:
- أ)أعضاء هيئة الطائرة التي تقوم بالنقل والمسافرون برسم خدمة رسمية.
- ب)المسافرون في حالة عبور:
- –الذين لا يغادرون دائرة المطار اثناء توقف؛
- –الذين تضطرهم احوال النقل إلى مغادرة المطار بقصد الايواء طيلة مدة التوقف؛
- –الذين لم يتوقفوا بمحض اختيارهم؛
- ج)ركاب طائرة اضطرت للعودة الى المطار بسبب عطب تقني او احوال جوية رذيئة؛
- د)الاطفال الذين يقل عمرهم عن سنتين.
طريقة الإحالةالفصل 19 من مرسوم رقم 2.79.337 — madda.ma
الجزء الخامس: الوجيبة المفروضة على المسافرين
الفصل 16 – الفصل 19- الفصل 16تفرض على كل مسافر يركب من مطار مفتوح للسير الجوى العمومي وجيبة عن استعمال هذا المطار تدعى »الوجيبة المفروضة على المسافرين« وتحدد تبعا لنوع السفر ووجهته.
- الفصل 17تدفع الوجيبة من لدن الناقل الذي يلقيها على كاهل المسافر.
- الفصل 18تحدد الاسعار القصوى للاتاوة المفروضة على الركاب بالمبالغ التالية:
- الفصل 19يعفى من الوجيبة المفروضة على المسافرين: