مادةmadda
مرسوم رقم 2.79.749

مرسوم رقم 2.79.749 يحدث بموجبه لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة أداء شبه جبائي يدعى "الاداء للنهوض بالسياحة"

مرسوم يحدث بموجبه لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة أداء شبه جبائي يدعى "الاداء للنهوض بالسياحة"

صيغة محينة بتاريخ 1 يناير 2007
التعديلات (3)
  1. المرسوم رقم 2.06.571 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5487 بتاريخ 11 ذو الحجة 1427 (فاتح يناير 2007)، ص 194.
  2. المرسوم رقم 2.86.819 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)، الجريدة الرسمية عدد 3870 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)، ص 1525
  3. المرسوم رقم 2.81.870 الصادر في 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3609 مكرر بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982)، ص 1417.
نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.250 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بشأن القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفقرة 2 من الفصل 16 منه؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.74.16 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1396 (12 أبريل 1976) بمثابة قانون يتعلق بالمكتب الوطني المغربي للسياحة؛

وباقتراح من وزير السياحة ووزير المالية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 17 من ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979).

يرسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

الفصل 1

يحدث لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة اداء شبه جبائي يدعى "الاداء للنهوض بالسياحة"، قصد تعزيز وسائل العمل المتوافرة لدى المكتب المذكور للاضطلاع بالمهام المسندة اليه بالفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.74.16 المشار اليه اعلاه الصادر في 12 من ربيع الآخر 1396 (12 ابريل 1976) ولاسيما فيما يتعلق ببرنامج الاشهار.

الفصل 2

يستوفى الرسم في جميع المؤسسات السياحية التالية، التي تنطبق عليها التعاريف المنصوص عليها في القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.176 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يوليو 2002):

  1. –الفنادق؛
  2. –دور الضيافة؛
  3. –قرى العطل؛
  4. –الإقامات السياحية؛
  5. –الفنادق الطرقية؛
  6. –الماوي؛
  7. –الفنادق العائلية؛
  8. –الملاجئ؛
  9. –الماوي المرحلية.

يضاف الرسم إلى ثمن الإقامة الذي يؤديه الزبون.

الفصل 2 مكرر

يحدد الرسم عن كل شخص وعن كل ليلة بالمبالغ التالية:

  1. –15 درهما فيما يخص الفنادق المرتبة في صنف الممتاز؛
  2. –11 درهما فيما يخص الفنادق المرتبة في صنف 5 نجوم ودور الضيافة المرتبة في الصنف الأول؛
  3. –8 دراهم فيما يخص الفنادق المرتبة في صنف 4 نجوم ودور الضيافة المرتبة في الصنف الثاني وقرى العطل؛
  4. –5 دراهم فيما يخص الفنادق المرتبة في صنف 3 نجوم والإقامات السياحية والفنادق الطرقية؛
  5. –4 دراهم فيما يخص الفنادق المرتبة في صنف نجمتين؛
  6. –درهمان فيما يخص الفنادق المرتبة في صنف نجمة واحدة؛
  7. –درهم واحد فيما يخص الماوي والفنادق العائلية والملاجئ والماوي المرحلية..

وتكون مؤسسة الايواء السياحي مدينة للمكتب الوطني المغربي للسياحة بالاداء المذكور ومسؤولة عن استيفائه من الزبناء ودفعه الى المكتب المذكور.

الفصل 3

تلزم مؤسسة الايواء ذات الطابع السياحي بان توجه الى المكتب الوطني المغربي للسياحة كل ثلاثة أشهر عند انتهائها وقبل اليوم العشرين من الشهر الأول من كل ثلاثة أشهر من السنة المدنية مبلغ الاداءات المستوفاة مشفوعا بتصريح بعدد الزبناء الذين اقاموا في المؤسسة المذكورة خلال الثلاثة أشهر المقصودة وكذا بعدد الليالي المقضية.

ويجب على مؤسسة الايواء ذات الطابع السياحي كي يتيسر لها تحرير التصريح المذكور ان تمسك سجلا يقيد فيه يوميا عدد الزبناء الذين اقاموا فيها. ويجب ان يحفظ السجل المذكور طيلة سنة تبتدئ من تاريخ تقييد آخر زبون في هذا السجل.

وفي حالة افتتاح احدى مؤسسات الايواء ذات الطابع السياحي خلال سنة مدنية يجب أن تنجز الدفعة الأولى من الاداء قبل اليوم العشرين من الشهر الأول من الثلاثة أشهر الموالية للافتتاح.

وفي حالة انقطاع عن مزاولة النشاط او تحويل المحل التجاري او تفويته يتعين دفع الاداء خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ الانقطاع عن مزاولة النشاط او تحويل المحل التجاري او تفويته.

ويجب كذلك أن تشفع الدفعتان المنصوص عليهما في الفقرتين 4 و 5 بالتصريح المشار اليه في الفقرة 1 اعلاه.

وفي حالة تفويت المحل التجاري يبقى المفوت له مدينا على وجه التضامن بالاداءات الواجب دفعها في تاريخ التفويت باستثناء كل غرامة أو زيادة.

الفصل 3 مكرر

يمكن للمكتب الوطني المغربي للسياحة أن يفوض في كل وقت وحين إلى:

  1. –المفتشين المحققين التابعين للخزينة العامة للمملكة، المنتدبين خصيصا لهذا الغرض، التحقق من صحة التصريحات أو عناصر تصفية الرسم على أساس فحص وثائق السجل بعين المكان المنصوص عليه في الفصل 3 وفحص المحاسبة الخاصة بالمؤسسة عند الاقتضاء؛
  2. –الخزينة العامة للمملكة، استيفاء الرسم إما رضائيا وإما باللجوء إلى التحصيل الجبري.

الفصل 4

يدفع الملزم غرامة تعادل 10% من مبلغ الرسم المستحق عندما:

لا ينجز الدفع في الآجال المحددة في الفصل 3 أعلاه؛

  1. –ينجز الدفع في الأجل المذكور ولا يشفع بالتصريح المقرر؛
  2. –يودع التصريح في الأجل المعين دون أن يدفع في الوقت نفسه مبلغ الرسوم الواجبة.

علاوة على ذلك، يطبق ما يلي:

  1. –إضافة 5% عن الشهر أو جزء من الشهر الإضافي الذي ينصرم بين أجل الشهر الأول الذي يلي تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ الأداء الفعلي للرسم الواجب أداؤه؛
  2. –إضافة 0.5% عن الشهر أو جزء من الشهر الإضافي الذي ينصرم بين أجل الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ الأداء الفعلي للرسم الواجب أداؤه.

ويجب على محاسب المكتب الوطني المغربي للسياحة في جميع الحالات المبينة أعلاه أن يرفض الدفع أو الإيداع المقترح، كما يجب على مدير المكتب المذكور أن يحرر قائمة لحصيلة المبالغ تشتمل على مبالغ الأداءات والغرامات بعد أن يجري عند الاقتضاء مفتشون محققون لدى الخزينة العامة للمملكة، ينتدبون خصيصا لهذا الغرض، بحثا لدى المؤسسة السياحية المعنية.

وتوجه قائمة الحصيلة المذكورة التي تترتب عليها الآثار المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية إلى المؤسسة السياحية التي يحدد لها أجل جديد لدفع الأداء.

وإذا لم يتم الدفع داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة أ علاه يتم الاستيفاء وتجرى المتابعة عند الاقتضاء كما هو الشأن في الضرائب المباشرة، ويتم تفويض استيفاء الرسم إلى الخزينة العامة للمملكة..

الفصل 5

يعاقب على كل اغفال او عدم كفاية او نقصان في التصريح المنصوص عليه في الفصل 3 بزيادة تعادل 25 % من مبلغ الرسوم المدلس فيها أو المتملص منها، بالإضافة المتعلقة بالرسم والغرامات وتحرر وتوجه وتستوفي مبالغها طبق الشروط المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 من الفصل 4 أعلاه.

يمكن رفع نسبة الزيادة المنصوص عليها أعلاه إلى 100% في حالة إثبات سوء نية الملزم.

الفصل 6

يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير السياحة ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

الفصل 7

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اليوم الستين الموالي لتاريخ عدد الجريدة الرسمية المنشور فيها.

وفيما يخص مؤسسات الايواء ذات الطابع السياحي الموجودة في تاريخ العمل بهذا المرسوم يجب ان تنجز الدفعة الأولى للاداء قبل اليوم العشرين من الشهر الأول من الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ العمل المذكور.

وحرر بالرباط في 11 من صفر 1400 (31 دجنبر 1979).

الوزير الأول، الامضاء: المعطى يوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير السياحة.

الامضاء: عبد السلام زنيند.

وزير المالية الامضاء: عبد الكامل الرغاي