الفصل 3
ف 1تلزم مؤسسة الايواء ذات الطابع السياحي بان توجه الى المكتب الوطني المغربي للسياحة كل ثلاثة أشهر عند انتهائها وقبل اليوم العشرين من الشهر الأول من كل ثلاثة أشهر من السنة المدنية مبلغ الاداءات المستوفاة مشفوعا بتصريح بعدد الزبناء الذين اقاموا في المؤسسة المذكورة خلال الثلاثة أشهر المقصودة وكذا بعدد الليالي المقضية.
ف 2ويجب على مؤسسة الايواء ذات الطابع السياحي كي يتيسر لها تحرير التصريح المذكور ان تمسك سجلا يقيد فيه يوميا عدد الزبناء الذين اقاموا فيها. ويجب ان يحفظ السجل المذكور طيلة سنة تبتدئ من تاريخ تقييد آخر زبون في هذا السجل.
ف 3وفي حالة افتتاح احدى مؤسسات الايواء ذات الطابع السياحي خلال سنة مدنية يجب أن تنجز الدفعة الأولى من الاداء قبل اليوم العشرين من الشهر الأول من الثلاثة أشهر الموالية للافتتاح.
ف 4وفي حالة انقطاع عن مزاولة النشاط او تحويل المحل التجاري او تفويته يتعين دفع الاداء خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ الانقطاع عن مزاولة النشاط او تحويل المحل التجاري او تفويته.
ف 5ويجب كذلك أن تشفع الدفعتان المنصوص عليهما في الفقرتين 4 و 5 بالتصريح المشار اليه في الفقرة 1 اعلاه.
ف 6وفي حالة تفويت المحل التجاري يبقى المفوت له مدينا على وجه التضامن بالاداءات الواجب دفعها في تاريخ التفويت باستثناء كل غرامة أو زيادة.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.79.749 — madda.ma
مرسوم رقم 2.79.749 يحدث بموجبه لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة أداء شبه جبائي يدعى "الاداء للنهوض بالسياحة"
الفصل 1 – الفصل 7- الفصل 1يحدث لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة اداء شبه جبائي يدعى "الاداء للنهوض بالسياحة"، قصد تعزيز وسائل العمل المتوافرة لدى المكتب المذكور للاضطلاع بالمهام المس
- الفصل 2يستوفى الرسم في جميع المؤسسات السياحية التالية، التي تنطبق عليها التعاريف المنصوص عليها في القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنف
- الفصل 2 مكرريحدد الرسم عن كل شخص وعن كل ليلة بالمبالغ التالية:
- الفصل 3تلزم مؤسسة الايواء ذات الطابع السياحي بان توجه الى المكتب الوطني المغربي للسياحة كل ثلاثة أشهر عند انتهائها وقبل اليوم العشرين من الشهر الأول من كل ثلاثة أشهر م
- الفصل 3 مكرريمكن للمكتب الوطني المغربي للسياحة أن يفوض في كل وقت وحين إلى:
- الفصل 4يدفع الملزم غرامة تعادل 10% من مبلغ الرسم المستحق عندما:
- الفصل 5يعاقب على كل اغفال او عدم كفاية او نقصان في التصريح المنصوص عليه في الفصل 3 بزيادة تعادل 25 % من مبلغ الرسوم المدلس فيها أو المتملص منها، بالإضافة المتعلقة بالر
- الفصل 6يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير السياحة ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
- الفصل 7ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اليوم الستين الموالي لتاريخ عدد الجريدة الرسمية المنشور فيها.