الفصل 5
صيغة محينة بتاريخ 1 يناير 2007
ف 1يعاقب على كل اغفال او عدم كفاية او نقصان في التصريح المنصوص عليه في الفصل 3 بزيادة تعادل 25 % من مبلغ الرسوم المدلس فيها أو المتملص منها، بالإضافة المتعلقة بالرسم والغرامات وتحرر وتوجه وتستوفي مبالغها طبق الشروط المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 من الفصل 4 أعلاه.
ف 2يمكن رفع نسبة الزيادة المنصوص عليها أعلاه إلى 100% في حالة إثبات سوء نية الملزم.
طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم رقم 2.79.749 — madda.ma
مرسوم رقم 2.79.749 يحدث بموجبه لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة أداء شبه جبائي يدعى "الاداء للنهوض بالسياحة"
الفصل 1 – الفصل 7- الفصل 1يحدث لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة اداء شبه جبائي يدعى "الاداء للنهوض بالسياحة"، قصد تعزيز وسائل العمل المتوافرة لدى المكتب المذكور للاضطلاع بالمهام المس
- الفصل 2يستوفى الرسم في جميع المؤسسات السياحية التالية، التي تنطبق عليها التعاريف المنصوص عليها في القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنف
- الفصل 2 مكرريحدد الرسم عن كل شخص وعن كل ليلة بالمبالغ التالية:
- الفصل 3تلزم مؤسسة الايواء ذات الطابع السياحي بان توجه الى المكتب الوطني المغربي للسياحة كل ثلاثة أشهر عند انتهائها وقبل اليوم العشرين من الشهر الأول من كل ثلاثة أشهر م
- الفصل 3 مكرريمكن للمكتب الوطني المغربي للسياحة أن يفوض في كل وقت وحين إلى:
- الفصل 4يدفع الملزم غرامة تعادل 10% من مبلغ الرسم المستحق عندما:
- الفصل 5يعاقب على كل اغفال او عدم كفاية او نقصان في التصريح المنصوص عليه في الفصل 3 بزيادة تعادل 25 % من مبلغ الرسوم المدلس فيها أو المتملص منها، بالإضافة المتعلقة بالر
- الفصل 6يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير السياحة ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
- الفصل 7ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اليوم الستين الموالي لتاريخ عدد الجريدة الرسمية المنشور فيها.