مادة madda
FR

يمكن للمكتب الوطني المغربي للسياحة أن يفوض في كل وقت وحين إلى:

  1. –المفتشين المحققين التابعين للخزينة العامة للمملكة، المنتدبين خصيصا لهذا الغرض، التحقق من صحة التصريحات أو عناصر تصفية الرسم على أساس فحص وثائق السجل بعين المكان المنصوص عليه في الفصل 3 وفحص المحاسبة الخاصة بالمؤسسة عند الاقتضاء؛
  2. –الخزينة العامة للمملكة، استيفاء الرسم إما رضائيا وإما باللجوء إلى التحصيل الجبري.

طريقة الإحالةالفصل 3 مكرر من مرسوم رقم 2.79.749 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.79.749 يحدث بموجبه لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة أداء شبه جبائي يدعى "الاداء للنهوض بالسياحة"

الفصل 1 – الفصل 7
  1. الفصل 1يحدث لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة اداء شبه جبائي يدعى "الاداء للنهوض بالسياحة"، قصد تعزيز وسائل العمل المتوافرة لدى المكتب المذكور للاضطلاع بالمهام المس
  2. الفصل 2يستوفى الرسم في جميع المؤسسات السياحية التالية، التي تنطبق عليها التعاريف المنصوص عليها في القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنف
  3. الفصل 2 مكرريحدد الرسم عن كل شخص وعن كل ليلة بالمبالغ التالية:
  4. الفصل 3تلزم مؤسسة الايواء ذات الطابع السياحي بان توجه الى المكتب الوطني المغربي للسياحة كل ثلاثة أشهر عند انتهائها وقبل اليوم العشرين من الشهر الأول من كل ثلاثة أشهر م
  5. الفصل 3 مكرريمكن للمكتب الوطني المغربي للسياحة أن يفوض في كل وقت وحين إلى:
  6. الفصل 4يدفع الملزم غرامة تعادل 10% من مبلغ الرسم المستحق عندما:
  7. الفصل 5يعاقب على كل اغفال او عدم كفاية او نقصان في التصريح المنصوص عليه في الفصل 3 بزيادة تعادل 25 % من مبلغ الرسوم المدلس فيها أو المتملص منها، بالإضافة المتعلقة بالر
  8. الفصل 6يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير السياحة ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
  9. الفصل 7ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اليوم الستين الموالي لتاريخ عدد الجريدة الرسمية المنشور فيها.
فهرس النص كاملا · 9 مواد