الفصل 1
صيغة محينة بتاريخ 1 يناير 2007
يحدث لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة اداء شبه جبائي يدعى "الاداء للنهوض بالسياحة"، قصد تعزيز وسائل العمل المتوافرة لدى المكتب المذكور للاضطلاع بالمهام المسندة اليه بالفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.74.16 المشار اليه اعلاه الصادر في 12 من ربيع الآخر 1396 (12 ابريل 1976) ولاسيما فيما يتعلق ببرنامج الاشهار.
طريقة الإحالةالفصل 1 من مرسوم رقم 2.79.749 — madda.ma
مرسوم رقم 2.79.749 يحدث بموجبه لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة أداء شبه جبائي يدعى "الاداء للنهوض بالسياحة"
الفصل 1 – الفصل 7- الفصل 1يحدث لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة اداء شبه جبائي يدعى "الاداء للنهوض بالسياحة"، قصد تعزيز وسائل العمل المتوافرة لدى المكتب المذكور للاضطلاع بالمهام المس
- الفصل 2يستوفى الرسم في جميع المؤسسات السياحية التالية، التي تنطبق عليها التعاريف المنصوص عليها في القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنف
- الفصل 2 مكرريحدد الرسم عن كل شخص وعن كل ليلة بالمبالغ التالية:
- الفصل 3تلزم مؤسسة الايواء ذات الطابع السياحي بان توجه الى المكتب الوطني المغربي للسياحة كل ثلاثة أشهر عند انتهائها وقبل اليوم العشرين من الشهر الأول من كل ثلاثة أشهر م
- الفصل 3 مكرريمكن للمكتب الوطني المغربي للسياحة أن يفوض في كل وقت وحين إلى:
- الفصل 4يدفع الملزم غرامة تعادل 10% من مبلغ الرسم المستحق عندما:
- الفصل 5يعاقب على كل اغفال او عدم كفاية او نقصان في التصريح المنصوص عليه في الفصل 3 بزيادة تعادل 25 % من مبلغ الرسوم المدلس فيها أو المتملص منها، بالإضافة المتعلقة بالر
- الفصل 6يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير السياحة ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
- الفصل 7ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اليوم الستين الموالي لتاريخ عدد الجريدة الرسمية المنشور فيها.