مادةmadda
FR

ف 1يدفع الملزم غرامة تعادل 10% من مبلغ الرسم المستحق عندما:

ف 2لا ينجز الدفع في الآجال المحددة في الفصل 3 أعلاه؛

  1. –ينجز الدفع في الأجل المذكور ولا يشفع بالتصريح المقرر؛
  2. –يودع التصريح في الأجل المعين دون أن يدفع في الوقت نفسه مبلغ الرسوم الواجبة.

ف 3علاوة على ذلك، يطبق ما يلي:

  1. –إضافة 5% عن الشهر أو جزء من الشهر الإضافي الذي ينصرم بين أجل الشهر الأول الذي يلي تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ الأداء الفعلي للرسم الواجب أداؤه؛
  2. –إضافة 0.5% عن الشهر أو جزء من الشهر الإضافي الذي ينصرم بين أجل الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ الأداء الفعلي للرسم الواجب أداؤه.

ف 4ويجب على محاسب المكتب الوطني المغربي للسياحة في جميع الحالات المبينة أعلاه أن يرفض الدفع أو الإيداع المقترح، كما يجب على مدير المكتب المذكور أن يحرر قائمة لحصيلة المبالغ تشتمل على مبالغ الأداءات والغرامات بعد أن يجري عند الاقتضاء مفتشون محققون لدى الخزينة العامة للمملكة، ينتدبون خصيصا لهذا الغرض، بحثا لدى المؤسسة السياحية المعنية.

ف 5وتوجه قائمة الحصيلة المذكورة التي تترتب عليها الآثار المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية إلى المؤسسة السياحية التي يحدد لها أجل جديد لدفع الأداء.

ف 6وإذا لم يتم الدفع داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة أ علاه يتم الاستيفاء وتجرى المتابعة عند الاقتضاء كما هو الشأن في الضرائب المباشرة، ويتم تفويض استيفاء الرسم إلى الخزينة العامة للمملكة..

طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.79.749 — madda.ma

مرسوم رقم 2.79.749 يحدث بموجبه لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة أداء شبه جبائي يدعى "الاداء للنهوض بالسياحة"

الفصل 1 – الفصل 7
  1. الفصل 1يحدث لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة اداء شبه جبائي يدعى "الاداء للنهوض بالسياحة"، قصد تعزيز وسائل العمل المتوافرة لدى المكتب المذكور للاضطلاع بالمهام المس
  2. الفصل 2يستوفى الرسم في جميع المؤسسات السياحية التالية، التي تنطبق عليها التعاريف المنصوص عليها في القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية الصادر بتنف
  3. الفصل 2 مكرريحدد الرسم عن كل شخص وعن كل ليلة بالمبالغ التالية:
  4. الفصل 3تلزم مؤسسة الايواء ذات الطابع السياحي بان توجه الى المكتب الوطني المغربي للسياحة كل ثلاثة أشهر عند انتهائها وقبل اليوم العشرين من الشهر الأول من كل ثلاثة أشهر م
  5. الفصل 3 مكرريمكن للمكتب الوطني المغربي للسياحة أن يفوض في كل وقت وحين إلى:
  6. الفصل 4يدفع الملزم غرامة تعادل 10% من مبلغ الرسم المستحق عندما:
  7. الفصل 5يعاقب على كل اغفال او عدم كفاية او نقصان في التصريح المنصوص عليه في الفصل 3 بزيادة تعادل 25 % من مبلغ الرسوم المدلس فيها أو المتملص منها، بالإضافة المتعلقة بالر
  8. الفصل 6يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير السياحة ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
  9. الفصل 7ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اليوم الستين الموالي لتاريخ عدد الجريدة الرسمية المنشور فيها.
فهرس النص كاملا · 9 مواد