مادةmadda
مرسوم رقم 2.80.501

مرسوم بتطبيق القانون رقم 25.80 المتعلق بالمكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.345 الصادر في 12 من محرم 1402 (10 نونبر 1981) (رقم 2.80.501)

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بناء على القانون رقم 25.80 المتعلق بالمكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.345 الصادر في 12 من محرم 1402 (10 نونبر 1981)؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.77.185 الصادر في شوال 1397 (19 شتنبر 1977) بمثابة قانون يتعلق برئاسة المجالس الادارية للمؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من رجب 1401 (21 مايو 1981)، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 10 مواد

الفصل 1

يكون مقر المكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية بالرباط.

ويمكن ان تحدث ملحقات للمكتب في مختلف جهات المملكة.

الفصل 2

يتولى الوزير المكلف بالطاقة الوصاية على المكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية على ان تراعي في ذلك السلطات والاختصاصات المسندة إلى الوزير المكلف بالمالية بموجب القوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة.

الفصل 3

يرأس المجلس الادارى الوزير الاول او السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.

ويضم المجلس الادارى علاوة على ذلك الاعضاء التالي بيانهم:

− الوزير المكلف بالطاقة؛

− الوزير المكلف بالمالية؛

− الوزير المكلف بالداخلية؛

− الوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛

− الوزير المكلف بالتخطيط؛

− الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية؛

− مدير المكتب الوطني للكهرباء؛

− مدير الشركة الوطنية للمنتجات النفطية.

ويمثل الوزراء الاعضاء في المجلس الاداري اذا عاقهم عائق عن الحضور الكتاب العامون لوزاراتهم.

ويحضر مدير الطاقة ومدير المكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية الاجتماعات بصفة استشارية.

ويقوم مدير المكتب بأعماله كتابة اجتماعات المجلس الاداري للمكتب.

ويمكن ان يستدعى الرئيس كل شخص من ذوى الاهلية لحضور أشغال المجلس بصفة استشارية.

الفصل 4

يجتمع المجلس باستدعاء من رئيسه كلما استلزمت حاجة المكتب ذلك ومرتين على الاقل في السنة:

  1. أ)قبل 31 مايو من كل سنة لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
  2. ب)قبل 31 اكتوبر من كل سنة لدراسة، وحصر ميزانية المكتب والبرنامج التقديري للسنة المالية التالية.

ويشترط لصحة مداولات المجلس وفقا لاحكام الفصل 5 من القانون رقم 25.80 المشار اليه أعلاه ان يحضرها او يمثل فيها ما لا يقل عن نصف اعضائه. وتصدر المقررات بأغلبية الاصوات فاذا تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.

الفصل 5

يتمتع المجلس الاداري بجميع السلطات اللازمة لتسيير المكتب.

ويتولى لهذه الغاية بوجه خلصي حصو برامج عمليات المكتب التقنية والمالية ويأذن في فتح كل ملحقة للمكتب ويحصر الميزانية وكيفية التمويل ونظام الاستهلاك ويحصر الحسابات ويبت في تخصيص النتائج ويقرر احداث التجمعات والشركات المبينة في الفصل 2 من القانون رقم 25.80 المشار اليه أعلاه أو المساهمة في التجمعات والشركات المذكورة وكذا تفويت المساهمات المالية الآنفة الذكر أو توسيع نطاقها ، ويعد النظام الاساسي لمستخدمي المكتب ويعرضه للموافقة عليه وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية المعمول بها فيما يخص موظفى المؤسسات العامة.

وتدون مداولات المجلس الاداري في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وتضمن في سجل خاص يودع بمقر المكتب.

الفصل 6

اذا فوض المجلس الادارى، وفقا لاحكام الفقرة 2 من الفصل 4 من القانون رقم 25.80 المشار اليه أعلاه، جزءا من سلطاته الى لجنة مديرية وجب ان تتألف هذه اللجنة وتجتمع وتتداول وفق الشروط التالية:

يرأس اللجنة المديرية الوزير المكلف بالطاقة وتضم علاوة على ذلك:

− الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛

− الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية أو ممثله؛

− الوزير المكلف بالتخطيط أو ممثله؛

− مدير الطاقة؛

− مدير المعادن؛

− مدير الجيولوجيا.

ويمكن أن يستدعى الرئيس كل شخص من ذوى الاهلية لحضور أشغال اللجنة بصفة استشارية.

وتجتمع اللجنة المديرية كلما استلزمت حاجة المكتب ذلك وثلاث مرات على الاقل في السنة.

وتتداول اللجنة بأغلبية الاعضاء الحاضرين أو الممثلين الذين يجب ألا يقل عددهم عن أربعة فاذا تعادلت الاصوات رجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.

ويحضر مدير المكتب بصفة استشارية اجتماعات اللجنة المديرية ويقوم بأعمال كتابتها.

الفصل 7

يدير شؤون المكتب مدير بمساعدة كاتب عام ويعين كلاهما وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.

ويجوز، وفقا لاحكام الفقرة 3 من الفصل 6 من القانون رقم 25.80 المشار اليه أعلاه، أن يقوم المدير بتسوية قضايا معينة بتفويض من المجلس الادارى او اللجنة المديرية.

وينفذ مقررات المجلس الادارى وان اقتضى الحال مقررات اللجنة المديرية. ويقوم بتسيير شؤون جميع مصالح المكتب ويعمل باسمه. وينجز أو يأذن في انجاز جميع الاعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب ويمثله ازاء الدولة وكل ادارة عامة أو خاصة وازاء الغير. ويقوم بجميع الاعمال التحفظية ويمثل المكتب لدى المحاكم. غير أنه لا يجوز له أن يقيم أية دعوى قضائية الا بأذن من المجلس الاداري. ويعين المستخدمين في نطاق أحكام النصوص التنظيمية المعمول بها.

وللمدير باعتباره آمرا باداء النفقات وقبض الموارد ان يلتزم بأداء النفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة. ويعمل على أمساك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفى ويثبت نفقات المكتب وموارده.

ويجوز للمدير أن يفوض جزءا من سلطاته واختصاصاته الى الكاتب العام الذي ينوب عنه اذا تغيب أو عاقه عائق.

وله بوجه عام ان يفوض جزءا من بعض سلطاته واختصاصاته الى الموظفين المديريين بالمكتب.

الفصل 8

يتألف مستخدمو المكتب من اعوان يعينهم أو ينقلون اليه من مكتب الابحاث والمساهمات المعدنية وكذا من موظفين يلحقون به من الادارة.

الفصل 9

يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات موارده وأداءاته وفقا للقوانين والاعراف التجارية.

الفصل 10

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من صفر 1403 (29 نونبر 1982).

الإمضاء: المعطى بوعبيد.

وقعة بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن، الامضاء: موسى السعدى.

وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.