مادة madda
FR

ف 1يدير شؤون المكتب مدير بمساعدة كاتب عام ويعين كلاهما وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.

ف 2ويجوز، وفقا لاحكام الفقرة 3 من الفصل 6 من القانون رقم 25.80 المشار اليه أعلاه، أن يقوم المدير بتسوية قضايا معينة بتفويض من المجلس الادارى او اللجنة المديرية.

ف 3وينفذ مقررات المجلس الادارى وان اقتضى الحال مقررات اللجنة المديرية. ويقوم بتسيير شؤون جميع مصالح المكتب ويعمل باسمه. وينجز أو يأذن في انجاز جميع الاعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب ويمثله ازاء الدولة وكل ادارة عامة أو خاصة وازاء الغير. ويقوم بجميع الاعمال التحفظية ويمثل المكتب لدى المحاكم. غير أنه لا يجوز له أن يقيم أية دعوى قضائية الا بأذن من المجلس الاداري. ويعين المستخدمين في نطاق أحكام النصوص التنظيمية المعمول بها.

ف 4وللمدير باعتباره آمرا باداء النفقات وقبض الموارد ان يلتزم بأداء النفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة. ويعمل على أمساك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفى ويثبت نفقات المكتب وموارده.

ف 5ويجوز للمدير أن يفوض جزءا من سلطاته واختصاصاته الى الكاتب العام الذي ينوب عنه اذا تغيب أو عاقه عائق.

ف 6وله بوجه عام ان يفوض جزءا من بعض سلطاته واختصاصاته الى الموظفين المديريين بالمكتب.

طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم رقم 2.80.501 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق القانون رقم 25.80 المتعلق بالمكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.345 الصادر في 12 من محرم 1402 (10 نونبر 1981) (رقم 2.80.501)

الفصل 1 – الفصل 10
  1. الفصل 1يكون مقر المكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية بالرباط.
  2. الفصل 2يتولى الوزير المكلف بالطاقة الوصاية على المكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية على ان تراعي في ذلك السلطات والاختصاصات المسندة إلى الوزير المكلف بالمالية بم
  3. الفصل 3يرأس المجلس الادارى الوزير الاول او السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.
  4. الفصل 4يجتمع المجلس باستدعاء من رئيسه كلما استلزمت حاجة المكتب ذلك ومرتين على الاقل في السنة:
  5. الفصل 5يتمتع المجلس الاداري بجميع السلطات اللازمة لتسيير المكتب.
  6. الفصل 6اذا فوض المجلس الادارى، وفقا لاحكام الفقرة 2 من الفصل 4 من القانون رقم 25.80 المشار اليه أعلاه، جزءا من سلطاته الى لجنة مديرية وجب ان تتألف هذه اللجنة وتجتمع وت
  7. الفصل 7يدير شؤون المكتب مدير بمساعدة كاتب عام ويعين كلاهما وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
  8. الفصل 8يتألف مستخدمو المكتب من اعوان يعينهم أو ينقلون اليه من مكتب الابحاث والمساهمات المعدنية وكذا من موظفين يلحقون به من الادارة.
  9. الفصل 9يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات موارده وأداءاته وفقا للقوانين والاعراف التجارية.
  10. الفصل 10يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 10 مواد