الفصل 6
ف 1اذا فوض المجلس الادارى، وفقا لاحكام الفقرة 2 من الفصل 4 من القانون رقم 25.80 المشار اليه أعلاه، جزءا من سلطاته الى لجنة مديرية وجب ان تتألف هذه اللجنة وتجتمع وتتداول وفق الشروط التالية:
ف 2يرأس اللجنة المديرية الوزير المكلف بالطاقة وتضم علاوة على ذلك:
ف 3− الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
ف 4− الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية أو ممثله؛
ف 5− الوزير المكلف بالتخطيط أو ممثله؛
ف 6− مدير الطاقة؛
ف 7− مدير المعادن؛
ف 8− مدير الجيولوجيا.
ف 9ويمكن أن يستدعى الرئيس كل شخص من ذوى الاهلية لحضور أشغال اللجنة بصفة استشارية.
ف 10وتجتمع اللجنة المديرية كلما استلزمت حاجة المكتب ذلك وثلاث مرات على الاقل في السنة.
ف 11وتتداول اللجنة بأغلبية الاعضاء الحاضرين أو الممثلين الذين يجب ألا يقل عددهم عن أربعة فاذا تعادلت الاصوات رجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.
ف 12ويحضر مدير المكتب بصفة استشارية اجتماعات اللجنة المديرية ويقوم بأعمال كتابتها.
طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.80.501 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون رقم 25.80 المتعلق بالمكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.345 الصادر في 12 من محرم 1402 (10 نونبر 1981) (رقم 2.80.501)
الفصل 1 – الفصل 10- الفصل 1يكون مقر المكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية بالرباط.
- الفصل 2يتولى الوزير المكلف بالطاقة الوصاية على المكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية على ان تراعي في ذلك السلطات والاختصاصات المسندة إلى الوزير المكلف بالمالية بم
- الفصل 3يرأس المجلس الادارى الوزير الاول او السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.
- الفصل 4يجتمع المجلس باستدعاء من رئيسه كلما استلزمت حاجة المكتب ذلك ومرتين على الاقل في السنة:
- الفصل 5يتمتع المجلس الاداري بجميع السلطات اللازمة لتسيير المكتب.
- الفصل 6اذا فوض المجلس الادارى، وفقا لاحكام الفقرة 2 من الفصل 4 من القانون رقم 25.80 المشار اليه أعلاه، جزءا من سلطاته الى لجنة مديرية وجب ان تتألف هذه اللجنة وتجتمع وت
- الفصل 7يدير شؤون المكتب مدير بمساعدة كاتب عام ويعين كلاهما وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
- الفصل 8يتألف مستخدمو المكتب من اعوان يعينهم أو ينقلون اليه من مكتب الابحاث والمساهمات المعدنية وكذا من موظفين يلحقون به من الادارة.
- الفصل 9يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات موارده وأداءاته وفقا للقوانين والاعراف التجارية.
- الفصل 10يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.