مادةmadda
FR

ف 1يرأس المجلس الادارى الوزير الاول او السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.

ف 2ويضم المجلس الادارى علاوة على ذلك الاعضاء التالي بيانهم:

ف 3− الوزير المكلف بالطاقة؛

ف 4− الوزير المكلف بالمالية؛

ف 5− الوزير المكلف بالداخلية؛

ف 6− الوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛

ف 7− الوزير المكلف بالتخطيط؛

ف 8− الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية؛

ف 9− مدير المكتب الوطني للكهرباء؛

ف 10− مدير الشركة الوطنية للمنتجات النفطية.

ف 11ويمثل الوزراء الاعضاء في المجلس الاداري اذا عاقهم عائق عن الحضور الكتاب العامون لوزاراتهم.

ف 12ويحضر مدير الطاقة ومدير المكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية الاجتماعات بصفة استشارية.

ف 13ويقوم مدير المكتب بأعماله كتابة اجتماعات المجلس الاداري للمكتب.

ف 14ويمكن ان يستدعى الرئيس كل شخص من ذوى الاهلية لحضور أشغال المجلس بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.80.501 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق القانون رقم 25.80 المتعلق بالمكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.345 الصادر في 12 من محرم 1402 (10 نونبر 1981) (رقم 2.80.501)

الفصل 1 – الفصل 10
  1. الفصل 1يكون مقر المكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية بالرباط.
  2. الفصل 2يتولى الوزير المكلف بالطاقة الوصاية على المكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية على ان تراعي في ذلك السلطات والاختصاصات المسندة إلى الوزير المكلف بالمالية بم
  3. الفصل 3يرأس المجلس الادارى الوزير الاول او السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.
  4. الفصل 4يجتمع المجلس باستدعاء من رئيسه كلما استلزمت حاجة المكتب ذلك ومرتين على الاقل في السنة:
  5. الفصل 5يتمتع المجلس الاداري بجميع السلطات اللازمة لتسيير المكتب.
  6. الفصل 6اذا فوض المجلس الادارى، وفقا لاحكام الفقرة 2 من الفصل 4 من القانون رقم 25.80 المشار اليه أعلاه، جزءا من سلطاته الى لجنة مديرية وجب ان تتألف هذه اللجنة وتجتمع وت
  7. الفصل 7يدير شؤون المكتب مدير بمساعدة كاتب عام ويعين كلاهما وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
  8. الفصل 8يتألف مستخدمو المكتب من اعوان يعينهم أو ينقلون اليه من مكتب الابحاث والمساهمات المعدنية وكذا من موظفين يلحقون به من الادارة.
  9. الفصل 9يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات موارده وأداءاته وفقا للقوانين والاعراف التجارية.
  10. الفصل 10يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 10 مواد