الفصل 4
ف 1يجتمع المجلس باستدعاء من رئيسه كلما استلزمت حاجة المكتب ذلك ومرتين على الاقل في السنة:
- أ)قبل 31 مايو من كل سنة لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
- ب)قبل 31 اكتوبر من كل سنة لدراسة، وحصر ميزانية المكتب والبرنامج التقديري للسنة المالية التالية.
ف 2ويشترط لصحة مداولات المجلس وفقا لاحكام الفصل 5 من القانون رقم 25.80 المشار اليه أعلاه ان يحضرها او يمثل فيها ما لا يقل عن نصف اعضائه. وتصدر المقررات بأغلبية الاصوات فاذا تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي اليه الرئيس.
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.80.501 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون رقم 25.80 المتعلق بالمكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.345 الصادر في 12 من محرم 1402 (10 نونبر 1981) (رقم 2.80.501)
الفصل 1 – الفصل 10- الفصل 1يكون مقر المكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية بالرباط.
- الفصل 2يتولى الوزير المكلف بالطاقة الوصاية على المكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية على ان تراعي في ذلك السلطات والاختصاصات المسندة إلى الوزير المكلف بالمالية بم
- الفصل 3يرأس المجلس الادارى الوزير الاول او السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.
- الفصل 4يجتمع المجلس باستدعاء من رئيسه كلما استلزمت حاجة المكتب ذلك ومرتين على الاقل في السنة:
- الفصل 5يتمتع المجلس الاداري بجميع السلطات اللازمة لتسيير المكتب.
- الفصل 6اذا فوض المجلس الادارى، وفقا لاحكام الفقرة 2 من الفصل 4 من القانون رقم 25.80 المشار اليه أعلاه، جزءا من سلطاته الى لجنة مديرية وجب ان تتألف هذه اللجنة وتجتمع وت
- الفصل 7يدير شؤون المكتب مدير بمساعدة كاتب عام ويعين كلاهما وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
- الفصل 8يتألف مستخدمو المكتب من اعوان يعينهم أو ينقلون اليه من مكتب الابحاث والمساهمات المعدنية وكذا من موظفين يلحقون به من الادارة.
- الفصل 9يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات موارده وأداءاته وفقا للقوانين والاعراف التجارية.
- الفصل 10يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.