الفصل 5
ف 1يتمتع المجلس الاداري بجميع السلطات اللازمة لتسيير المكتب.
ف 2ويتولى لهذه الغاية بوجه خلصي حصو برامج عمليات المكتب التقنية والمالية ويأذن في فتح كل ملحقة للمكتب ويحصر الميزانية وكيفية التمويل ونظام الاستهلاك ويحصر الحسابات ويبت في تخصيص النتائج ويقرر احداث التجمعات والشركات المبينة في الفصل 2 من القانون رقم 25.80 المشار اليه أعلاه أو المساهمة في التجمعات والشركات المذكورة وكذا تفويت المساهمات المالية الآنفة الذكر أو توسيع نطاقها ، ويعد النظام الاساسي لمستخدمي المكتب ويعرضه للموافقة عليه وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية المعمول بها فيما يخص موظفى المؤسسات العامة.
ف 3وتدون مداولات المجلس الاداري في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وتضمن في سجل خاص يودع بمقر المكتب.
طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم رقم 2.80.501 — madda.ma
مرسوم بتطبيق القانون رقم 25.80 المتعلق بالمكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.345 الصادر في 12 من محرم 1402 (10 نونبر 1981) (رقم 2.80.501)
الفصل 1 – الفصل 10- الفصل 1يكون مقر المكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية بالرباط.
- الفصل 2يتولى الوزير المكلف بالطاقة الوصاية على المكتب الوطني للابحاث والاستثمارات النفطية على ان تراعي في ذلك السلطات والاختصاصات المسندة إلى الوزير المكلف بالمالية بم
- الفصل 3يرأس المجلس الادارى الوزير الاول او السلطة الحكومية التي يفوض اليها ذلك.
- الفصل 4يجتمع المجلس باستدعاء من رئيسه كلما استلزمت حاجة المكتب ذلك ومرتين على الاقل في السنة:
- الفصل 5يتمتع المجلس الاداري بجميع السلطات اللازمة لتسيير المكتب.
- الفصل 6اذا فوض المجلس الادارى، وفقا لاحكام الفقرة 2 من الفصل 4 من القانون رقم 25.80 المشار اليه أعلاه، جزءا من سلطاته الى لجنة مديرية وجب ان تتألف هذه اللجنة وتجتمع وت
- الفصل 7يدير شؤون المكتب مدير بمساعدة كاتب عام ويعين كلاهما وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
- الفصل 8يتألف مستخدمو المكتب من اعوان يعينهم أو ينقلون اليه من مكتب الابحاث والمساهمات المعدنية وكذا من موظفين يلحقون به من الادارة.
- الفصل 9يمسك المكتب حساباته وينجز عمليات موارده وأداءاته وفقا للقوانين والاعراف التجارية.
- الفصل 10يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الطاقة والمعادن ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.