الجزء الثاني: تأليف المجالس الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وانتخابها
المادة 21
ف 1يتألف المجلس الإقليمي بالإضافة إلى الأعضاء بحكم القانون من أعضاء تنتخبهم اللجان المحلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
ف 2ويوزع المرسوم عدد الأعضاء الذي ينوب كل عمالة أو إقليم على اللجان المحلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المحدثة في دائرته.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.81.509 — madda.ma
الجزء الثاني: تأليف المجالس الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وانتخابها
المادة 21 – المادة 22- المادة 21يتألف المجلس الإقليمي بالإضافة إلى الأعضاء بحكم القانون من أعضاء تنتخبهم اللجان المحلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
- المادة 22تجرى انتخابات المجالس الإقليمية وفق القواعد المقررة في المواد أعلاه فيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولا يجوز أن يشارك فيه