الجزء الثاني: تأليف المجالس الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وانتخابها
المادة 22
تجرى انتخابات المجالس الإقليمية وفق القواعد المقررة في المواد أعلاه فيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولا يجوز أن يشارك فيها أو يترشح لها إلا أعضاء اللجان المحلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المحدثة بالعمالة أو الإقليم الذين لم تصدر عليهم أحكام قضائية تسقط الأهلية للمشاركة في انتخابات المجالس الجماعية أو الترشيح لها.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.81.509 — madda.ma
الجزء الثاني: تأليف المجالس الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وانتخابها
المادة 21 – المادة 22- المادة 21يتألف المجلس الإقليمي بالإضافة إلى الأعضاء بحكم القانون من أعضاء تنتخبهم اللجان المحلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
- المادة 22تجرى انتخابات المجالس الإقليمية وفق القواعد المقررة في المواد أعلاه فيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولا يجوز أن يشارك فيه