مادة madda
FR

تجرى انتخابات المجالس الإقليمية وفق القواعد المقررة في المواد أعلاه فيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولا يجوز أن يشارك فيها أو يترشح لها إلا أعضاء اللجان المحلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المحدثة بالعمالة أو الإقليم الذين لم تصدر عليهم أحكام قضائية تسقط الأهلية للمشاركة في انتخابات المجالس الجماعية أو الترشيح لها.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.81.509 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: تأليف المجالس الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وانتخابها

المادة 21 – المادة 22
  1. المادة 21يتألف المجلس الإقليمي بالإضافة إلى الأعضاء بحكم القانون من أعضاء تنتخبهم اللجان المحلية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
  2. المادة 22تجرى انتخابات المجالس الإقليمية وفق القواعد المقررة في المواد أعلاه فيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولا يجوز أن يشارك فيه
فهرس النص كاملا · 35 مادة