مادة madda
FR

ف 1يتألف مجلس استكمال الخبرة من:

  1. –وزير الصيد البحرى والملاحة التجارية او ممثله، رئيسا؛
  2. –وزير المالية او ممثله؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطر او ممثلها؛
  4. –وزير التربية الوطنية او ممثله؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية او ممثلها؛
  6. –وزير التجهيز او ممثله؛
  7. –وزير النقل او ممثله؛
  8. –وزير البريد والمواصلات او ممثله؛
  9. –مفتش البحرية الملكية او ممثله؛
  10. –مدير المكتب الوطني للصيد البحرى؛
  11. –رئيس اللجنة المركزية لمجهزى السفن؛
  12. –مدير المعهد؛
  13. –مدير الدروس بالمعهد؛
  14. –ممثلين اثنين لقدماء تلاميذ المعهد يعينهما وزير الصيد البحرى والملاحة التجارية.

ف 2ويمكن ان يضيف مجلس استكمال الخبرة اليه أعضاء آخرين يختارون نظرا لكفايتهم العلمية او المهنية ولاسيما من بين ممثلي مجهزى السفن للتجارة والصيد البحرى.

طريقة الإحالةالفصل 10 من مرسوم رقم 2.81.684 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: ادارة المعهد

الفصل 5 – الفصل 13
  1. الفصل 5يسير المعهد مدير يعين وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
  2. الفصل 6يتولى المدير تدبير شؤون مجموع المصالح والموظفين الموضوعين تحت سلطته، ويكون مسؤولا عن النظام والانضباط في مؤسسته كما يتولى مراقبة التعليمين النظري والتطبيقي.
  3. الفصل 7يتألف موظفو المعهد علاوة على المدير من:
  4. الفصل 8يتألف المدرسون بالمعهد من:
  5. الفصل 9يشتمل المعهد على مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.
  6. الفصل 10يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
  7. الفصل 11يستشار مجلس استكمال الخبرة في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولاسيما تنظيم الدروس وبرامج التعليم وبوجه عام في سير المعهد وتنمية نشاطه.
  8. الفصل 12يتألف المجلس الداخلي من:
  9. الفصل 13يضع المجلس الداخلي النظام الداخلى الذى يعرض على مجلس استكمال الخبرة لابداء رأيه فيه وعلى وزير الصيد البحرى والملاحة التجارية للموافقة عليه.
فهرس النص كاملا · 37 مادة