يتألف المدرسون بالمعهد من:
- 1-رجال تعليم باحثين بمؤسسات تكوين الاطر العليا يعينون طبقا للمرسوم رقم 2.75.670 المشار اليه أعلاه الصادر في 11 من شوال 1395 (17 اکتوبر 1975)؛
- 2-موظفين يطبق عليهم النظام الاساسي الخاص بوزارة الصيد البحرى والملاحة التجارية أو أى شخص آخر يختار نظرا لكفايته.
طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.81.684 — madda.ma
الباب الثاني: ادارة المعهد
الفصل 5 – الفصل 13- الفصل 5يسير المعهد مدير يعين وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
- الفصل 6يتولى المدير تدبير شؤون مجموع المصالح والموظفين الموضوعين تحت سلطته، ويكون مسؤولا عن النظام والانضباط في مؤسسته كما يتولى مراقبة التعليمين النظري والتطبيقي.
- الفصل 7يتألف موظفو المعهد علاوة على المدير من:
- الفصل 8يتألف المدرسون بالمعهد من:
- الفصل 9يشتمل المعهد على مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.
- الفصل 10يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- الفصل 11يستشار مجلس استكمال الخبرة في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولاسيما تنظيم الدروس وبرامج التعليم وبوجه عام في سير المعهد وتنمية نشاطه.
- الفصل 12يتألف المجلس الداخلي من:
- الفصل 13يضع المجلس الداخلي النظام الداخلى الذى يعرض على مجلس استكمال الخبرة لابداء رأيه فيه وعلى وزير الصيد البحرى والملاحة التجارية للموافقة عليه.