مرسوم رقم 2.82.541 بتطبيق القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة
مرسوم بتطبيق القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.94.264 صادر في 10 محرم 1416 (9 يونيو 1995)؛ الجريدة الرسمية عدد 4316 صادرة في 20 صفر 1416 (19 يوليو 1995)، ص 2011.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.340 الصادر في 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 8 صفر 1403 (24 نوفمبر 1982)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 21 مادة
الفصل 1
منسوخة
نسخ
الفصل 2
منسوخة
نسخ
الفصل 3
منسوخة
نسخ
الفصل 4
منسوخة
نسخ
الفصل 5
منسوخة
نسخ
الفصل 6
يسند بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بناء على طلب المعني بالأمر الانتداب الصحي المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل الثاني من القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة.
ويمكن أن يحدد قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي منطقة التدخل التي يشملها الانتداب الصحي.
ولوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أن يصدر قرارا بسحب الانتداب الصحي مؤقتا أو نهائيا إذا ثبت أن البيطري لم يقم كليا أو جزئيا بممارسة المهمة المسندة إليه بموجب الانتداب أو ارتكب مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المعدية.
الفصل 7
يجب على البيطري خلال ممارسة الانتداب الصحي أن يقدم تقريرا عن نشاطه في هذا المجال إلى البيطري المفتش المسؤول عن المكان الذي يمارس فيه.
الفصل 8
تمنح الدولة بدل أتعاب للبياطرة المسند إليهم انتداب صحي لقاء المهمة التي تعهد إليهم بها لدى مربي المواشي والتي لا يجوز أن يتقاضوا في مقابلها أجرا من المربين المذكورين.
ويحدد مبلغ بدل الأتعاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل وإجراءات منحه بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية.
الفصل 9
يمنح الأمين العام للحكومة، إن اقتضى الحال ذلك، بعد موافقة وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الصحة، على اثر بحث تجريه لجنة تتألف من بيطري مفتش ومفتش للصيدلة، الإذن المنصوص عليه في الفصل 4 من القانون رقم 21.80 الآنف الذكر، والواجب الحصول عليه قصد القيام بصنع الأدوية المستعملة في الطب البيطري أو تحضيرها أو بيعها بالجملة أو توزيعها بالجملة.
ولهذه الغاية، يجب أن يوجه الطبيب البيطري أو الصيدلي المسؤول عن المؤسسة إلى الأمين العام للحكومة طلبا يتضمن بوجه خاص:
- أ)اسمه الشخصي والعائلي؛
- ب)عنوان المؤسسة ومقرها إن كانت شركة وعنوان ملحقاتها؛
- ج)نوع النشاط الذي تزاوله المؤسسة.
ويضاف إلى الطلب ملف يشتمل على:
- أ)نسخة من دبلوم الصيدلة أو دبلوم الدكتوراه في الطب البيطري أو من الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل الأول أعلاه، مشهود بمطابقتها للأصل؛
- ب)جميع المستندات التي تثبت أن الأماكن والمعدات اللازمة لسير المؤسسة مملوكة أو مؤجرة للطبيب البيطري أو الصيدلي أو الشركة؛
- ج)تصميم مرقم للأماكن وجميع البيانات المتعلقة باستعمالها؛
- د)الأنظمة الأساسية وغيرها من المستندات التي تثبت أن الشركة قد أنشئت وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية.
الفصل 10
يتوقف كل تغيير يتعلق بتهيئة المؤسسة أو موقعها أو بإدارتها العامة على إذن تكميلي يمنحه الأمين العام للحكومة.
الفصل 11
تطبيقا لأحكام الفصل 5 من القانون رقم 21.80 المشار إليه أعلاه يحدد فيما يلي عدد الأطباء البيطرة أو الصيادلة الذين يجب على المؤسسة أن تستعين بهم بحسب أهميتها ونوع نشاطها:
- 1-فيما يخص المؤسسات التي تقوم بصنع الأدوية وتعبئتها وإن اقتضى الحال بتوزيعها كذلك:
- –طبيب بيطري أو صيدلي إذا كان عدد العملة أو المستخدمين يتراوح بين خمسة عشر وثلاثين؛
- –طبيب بيطري أو صيدلي إضافي عن كل مجموعة من ثلاثين عاملا أو مستخدما يمارسون عملا صيدليا.
- 2-فيما يخص المؤسسات التي يقتصر غرضها على خزن وتوزيع الأدوية المعبأة سلفا:
- –طبيب بيطري أو صيدلي إذا كانت المؤسسة تضم عددا يتألف من خمسين عاملا أو مستخدما إلى مائة عامل أو مستخدم يمارسون عملا صيدليا؛
- –طبيب بيطري أو صيدلي إضافي عن كل مجموعة من خمسين عاملا أو مستخدما يمارسون عملا صيدليا.
الفصل 12
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 من القانون رقم 21.80 المشار إليه أعلاه يجب أن يكون طبيبا بيطريا أو صيدليا:
- أ)في شركات المساهمة: رئيس مجلس الإدارة و 51 % من أعضاء هذا المجلس؛
- ب)في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية: كل من المديرين؛
- ج)في أنواع الشركات الأخرى: كل من الشركاء.
الفصل 13
لا يجوز أن يعرض للبيع أي دواء يستعمل في الطب البيطري إلا برخصة سابقة تمنح بمقتضى قرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الصحة.
ولا تمنح الرخصة المذكورة إلا إذا أثبت الصانع:
- 1 -أنه عمل على التحقق من عدم ضرر المنتج عند استعماله في ظروف عادية ومن فائدته العلاجية وعلى تحديد «مدة الانتظار» وعلى تحليل المنتج من حيث الكيف والكَم؛
- 2 -أن المناهج التي يسير عليها في الصنع والطرق التي يسلكها في المراقبة من شأنها أن تضمن جودة المنتج في مرحلة الإنتاج بكثرة.
ويراد «مدة الانتظار» الأجل الواجب مراعاته بين مناولة الدواء للحيوان في الظروف التي يكون فيها استخدامه عاديا وبين استعمال المواد الغذائية الناتجة عن هذا الحيوان للتأكد من أن المواد الغذائية المذكورة لا تحتوي على بقايا قد يكون لها خطر على صحة المستهلك.
الفصل 14
يمكن رفض منح رخصة تسمح بأن يعرض للبيع دواء يستعمل في الطب البيطري يماثل تركيبه من حيث الكيف والكَم تركيب دواء آخر سبق للصانع أن حصل على رخصة بشأنه تحت اسم آخر.
الفصل 15
يتوقف استيراد الأدوية المستعملة في الطب البيطري على إذن يمنحه وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الصحة.
الفصل 16
يجب أن تكون الأدوية البيطرية التي يسمح للهيئات المبينة في الفصل 8 من القانون رقم 21.80 المشار إليه أعلاه بحيازتها وتسليمها إلى أعضائها لازمة لتطبيق برامج صحية خاصة بتربية الماشية وفقا لأحكام الفصل 9 من القانون الآنف الذكر.
وتختار الأدوية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مراعاة لسلامة استخدامها في ظروف الاستعمال العادية وخصوصا باعتبار درجة سميتها الحادة والطويلة الأمد وسن الحيوانات حين تناول الأدوية بصورة عادية والسن التي يتعين أن تذبح فيها الحيوانات أو تدخل في طور الإنتاج ومدة الانتظار المطلوبة وتأثيرها في البيئة وما قد ينشأ خصوصا عن تناولها من اكتساب الجراثيم مناعة ضد مفعول الأدوية.
الفصل 17
تقوم لجنة تتألف من:
- –رئيس المصالح البيطرية بالدائرة التابع لها مقر هيئة مربي الماشية، رئيسا؛
- –ممثل للسلطة الإدارية المحلية؛
- –ممثل لهيئة مربي الماشية، بإعداد برامج تهدف إلى تحسين صحة الماشية وإصلاح حالتها وبعرضها على وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي للموافقة عليها.
الفصل 18
مع عدم الإخلال بالبيانات التي تفرضها نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى، يجب أن تثبت البيانات التالية على الأوعية واللفائف الخارجية وإن اقتضى الحال في البيانات الوصفية للأدوية البيطرية، ما عدا في حالة ترخيص بخلاف ذلك يمنح وقت تسليم الأدوية في عرض الدواء بالسوق:
- أ)اسم الدواء الذي يتعين أن يكون، ما عدا فيما يتعلق بالمحضرات الصيدلية البيطرية، هو اسمه العادي أو اسمه العلمي أو صيغة تركيبه، وعندما يكون الاسم الخاص المطلق على المحضرات الصيدلية البيطرية اسما مبتكرا يجب أن يثبت بحروف بارزة تحت الاسم المذكور مباشرة الاسم الذي توصي باستعماله منظمة الصحة العالمية إن وجد وإلا فالاسم المطلق عليه في المصنف الصيدلي الأوربي، وإن لم يوجد فالاسم العلمي للعنصر أو العناصر الفعالة؛
- ب)الشكل الصيدلي؛
- ج)العناصر الفعالة التي يتركب منها كيفا وكما، بحسب وحدة الاستعمال أو النسبة المائوية تبعا للشكل الصيدلي مع بيان المواد الكاشفة إن اقتضى الحال ذلك؛
- د)أصناف الحيوانات المعد لها الدواء وكيفية وطريقة تناوله الحالات الخاصة التي ينبغي عدم استعماله فيها والتي يجب انهاؤها إلى علم المستعملين والمقادير ومنتجات تمييع الاخلاط المعدة سلفا؛
هـ) مدة الانتظار إن اقتضى الحال ذلك؛
- و)اسم الصانع وعنوانه؛
- ز)رقم وتاريخ الإذن في العرض بالسوق؛
- ح)عدد الوحدات العلاجية وإن لم توجد فسعة الوعاء؛
- ط)الاحتياطات الخاصة الواجب اتخاذها للحفظ؛
- ي)بحسب الحالات عبارة «للاستعمال البيطري» أو «للاستعمال البيطري ولا يسلم إلا بناء على وصفة» أو «للاستعمال البيطري ولا يسلم إلا بناء على وصفة ويجب الاحتفاظ بها إلى حين الذبح»؛
- ك)رقم مجموعة الصنع.
وإذا قدم الدواء في أنبوبات أو أوعية صغيرة أخرى وجب أن تثبت البيانات الآنفة الذكر على اللفائف الخارجية، وفي هذه الحالة يجوز ألا تحمل الأوعية أو الأنبوبات سوى البيانات التالية:
- –اسم الدواء؛
- –رقم مجموعة الصنع؛
- –عبارة «للاستعمال البيطري»؛
- –تاريخ انتهاء الصلاحية.
اللهم إلا إذا منح ترخيص بخلاف ذلك حين الإذن في عرض الأدوية بالسوق.
الفصل 19
يجب أن تقدم الأغذية العلاجية التي يقوم بتحضيرها سلفا أو فوريا طبيب بيطري أو صيدلي في أكياس زرقاء تطبع على واجهتها عبارة «أغذية علاجية» بحروف جد بارزة لا يقل علوها عن أربعة سنتيمترات.
وتطبق كذلك على الأغذية العلاجية القواعد المتعلقة بوضع اللصائق المنصوص عليها سواء فيما يخص أغذية الحيوانات أو الأدوية البيطرية.
ويجوز أن تثبت البيانات المفروضة في هذا الصدد على بطاقة تخاط في الكيس.
وعندما تسلم الأغذية العلاجية دون تعبئة من أجل إيداعها في مخازن، توضع بطاقة زرقاء تتضمن البيانات المقررة في الفصل 18 والفقرتين 1 و 2 من هذا الفصل على كل خلية من خلايا العربة المستعملة في النقل. ولا يمكن أن تشتمل الخلية إلا على غذاء علاجي واحد معد لمجموعة واحدة من الحيوانات. ويشفَع إذن التسليم أو الفاتورة ببطاقة مماثلة قصد وضعها على المخزن الذي تودع فيه الأغذية الآنفة الذكر.
الفصل 20
تحدد أثمان المنتجات الصيدلية المستعملة في الطب البيطري وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الفصل 21
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الصحة ووزير المالية والأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 29 من جمادى الأولى 1403 (15 مارس 1983).
الإمضاء: المعطي بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، الإمضاء: عثمان الدمناتي.
وزير الصحة، الإمضاء: الدكتور رحال الرحالي.
وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.