مادة madda
FR

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 من القانون رقم 21.80 المشار إليه أعلاه يجب أن يكون طبيبا بيطريا أو صيدليا:

  1. أ)في شركات المساهمة: رئيس مجلس الإدارة و 51 % من أعضاء هذا المجلس؛
  2. ب)في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية: كل من المديرين؛
  3. ج)في أنواع الشركات الأخرى: كل من الشركاء.

طريقة الإحالةالفصل 12 من مرسوم رقم 2.82.541 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مؤسسات المنتجات العلاجية المستعملة في الطب البيطري

الفصل 9 – الفصل 15
  1. الفصل 9يمنح الأمين العام للحكومة، إن اقتضى الحال ذلك، بعد موافقة وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الصحة، على اثر بحث تجريه لجنة تتألف من بيطري مفتش ومفتش للصيدلة، ا
  2. الفصل 10يتوقف كل تغيير يتعلق بتهيئة المؤسسة أو موقعها أو بإدارتها العامة على إذن تكميلي يمنحه الأمين العام للحكومة.
  3. الفصل 11تطبيقا لأحكام الفصل 5 من القانون رقم 21.80 المشار إليه أعلاه يحدد فيما يلي عدد الأطباء البيطرة أو الصيادلة الذين يجب على المؤسسة أن تستعين بهم بحسب أهميتها ونوع
  4. الفصل 12تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 من القانون رقم 21.80 المشار إليه أعلاه يجب أن يكون طبيبا بيطريا أو صيدليا:
  5. الفصل 13لا يجوز أن يعرض للبيع أي دواء يستعمل في الطب البيطري إلا برخصة سابقة تمنح بمقتضى قرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الصحة.
  6. الفصل 14يمكن رفض منح رخصة تسمح بأن يعرض للبيع دواء يستعمل في الطب البيطري يماثل تركيبه من حيث الكيف والكَم تركيب دواء آخر سبق للصانع أن حصل على رخصة بشأنه تحت اسم آخر.
  7. الفصل 15يتوقف استيراد الأدوية المستعملة في الطب البيطري على إذن يمنحه وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الصحة.
فهرس النص كاملا · 21 مادة