مادة madda
FR

ف 1لا يجوز أن يعرض للبيع أي دواء يستعمل في الطب البيطري إلا برخصة سابقة تمنح بمقتضى قرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الصحة.

ف 2ولا تمنح الرخصة المذكورة إلا إذا أثبت الصانع:

  1. 1 -أنه عمل على التحقق من عدم ضرر المنتج عند استعماله في ظروف عادية ومن فائدته العلاجية وعلى تحديد «مدة الانتظار» وعلى تحليل المنتج من حيث الكيف والكَم؛
  2. 2 -أن المناهج التي يسير عليها في الصنع والطرق التي يسلكها في المراقبة من شأنها أن تضمن جودة المنتج في مرحلة الإنتاج بكثرة.

ف 3ويراد «مدة الانتظار» الأجل الواجب مراعاته بين مناولة الدواء للحيوان في الظروف التي يكون فيها استخدامه عاديا وبين استعمال المواد الغذائية الناتجة عن هذا الحيوان للتأكد من أن المواد الغذائية المذكورة لا تحتوي على بقايا قد يكون لها خطر على صحة المستهلك.

طريقة الإحالةالفصل 13 من مرسوم رقم 2.82.541 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مؤسسات المنتجات العلاجية المستعملة في الطب البيطري

الفصل 9 – الفصل 15
  1. الفصل 9يمنح الأمين العام للحكومة، إن اقتضى الحال ذلك، بعد موافقة وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الصحة، على اثر بحث تجريه لجنة تتألف من بيطري مفتش ومفتش للصيدلة، ا
  2. الفصل 10يتوقف كل تغيير يتعلق بتهيئة المؤسسة أو موقعها أو بإدارتها العامة على إذن تكميلي يمنحه الأمين العام للحكومة.
  3. الفصل 11تطبيقا لأحكام الفصل 5 من القانون رقم 21.80 المشار إليه أعلاه يحدد فيما يلي عدد الأطباء البيطرة أو الصيادلة الذين يجب على المؤسسة أن تستعين بهم بحسب أهميتها ونوع
  4. الفصل 12تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 من القانون رقم 21.80 المشار إليه أعلاه يجب أن يكون طبيبا بيطريا أو صيدليا:
  5. الفصل 13لا يجوز أن يعرض للبيع أي دواء يستعمل في الطب البيطري إلا برخصة سابقة تمنح بمقتضى قرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الصحة.
  6. الفصل 14يمكن رفض منح رخصة تسمح بأن يعرض للبيع دواء يستعمل في الطب البيطري يماثل تركيبه من حيث الكيف والكَم تركيب دواء آخر سبق للصانع أن حصل على رخصة بشأنه تحت اسم آخر.
  7. الفصل 15يتوقف استيراد الأدوية المستعملة في الطب البيطري على إذن يمنحه وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الصحة.
فهرس النص كاملا · 21 مادة