مادة madda
FR

ف 1مع عدم الإخلال بالبيانات التي تفرضها نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى، يجب أن تثبت البيانات التالية على الأوعية واللفائف الخارجية وإن اقتضى الحال في البيانات الوصفية للأدوية البيطرية، ما عدا في حالة ترخيص بخلاف ذلك يمنح وقت تسليم الأدوية في عرض الدواء بالسوق:

  1. أ)اسم الدواء الذي يتعين أن يكون، ما عدا فيما يتعلق بالمحضرات الصيدلية البيطرية، هو اسمه العادي أو اسمه العلمي أو صيغة تركيبه، وعندما يكون الاسم الخاص المطلق على المحضرات الصيدلية البيطرية اسما مبتكرا يجب أن يثبت بحروف بارزة تحت الاسم المذكور مباشرة الاسم الذي توصي باستعماله منظمة الصحة العالمية إن وجد وإلا فالاسم المطلق عليه في المصنف الصيدلي الأوربي، وإن لم يوجد فالاسم العلمي للعنصر أو العناصر الفعالة؛
  2. ب)الشكل الصيدلي؛
  3. ج)العناصر الفعالة التي يتركب منها كيفا وكما، بحسب وحدة الاستعمال أو النسبة المائوية تبعا للشكل الصيدلي مع بيان المواد الكاشفة إن اقتضى الحال ذلك؛
  4. د)أصناف الحيوانات المعد لها الدواء وكيفية وطريقة تناوله الحالات الخاصة التي ينبغي عدم استعماله فيها والتي يجب انهاؤها إلى علم المستعملين والمقادير ومنتجات تمييع الاخلاط المعدة سلفا؛

ف 2هـ) مدة الانتظار إن اقتضى الحال ذلك؛

  1. و)اسم الصانع وعنوانه؛
  2. ز)رقم وتاريخ الإذن في العرض بالسوق؛
  3. ح)عدد الوحدات العلاجية وإن لم توجد فسعة الوعاء؛
  4. ط)الاحتياطات الخاصة الواجب اتخاذها للحفظ؛
  5. ي)بحسب الحالات عبارة «للاستعمال البيطري» أو «للاستعمال البيطري ولا يسلم إلا بناء على وصفة» أو «للاستعمال البيطري ولا يسلم إلا بناء على وصفة ويجب الاحتفاظ بها إلى حين الذبح»؛
  6. ك)رقم مجموعة الصنع.

ف 3وإذا قدم الدواء في أنبوبات أو أوعية صغيرة أخرى وجب أن تثبت البيانات الآنفة الذكر على اللفائف الخارجية، وفي هذه الحالة يجوز ألا تحمل الأوعية أو الأنبوبات سوى البيانات التالية:

  1. –اسم الدواء؛
  2. –رقم مجموعة الصنع؛
  3. –عبارة «للاستعمال البيطري»؛
  4. –تاريخ انتهاء الصلاحية.

ف 4اللهم إلا إذا منح ترخيص بخلاف ذلك حين الإذن في عرض الأدوية بالسوق.

طريقة الإحالةالفصل 18 من مرسوم رقم 2.82.541 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تقديم الأدوية البيطرية وأسماؤها

الفصل 18 – الفصل 21
  1. الفصل 18مع عدم الإخلال بالبيانات التي تفرضها نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى، يجب أن تثبت البيانات التالية على الأوعية واللفائف الخارجية وإن اقتضى الحال في البيانات الوصفية
  2. الفصل 19يجب أن تقدم الأغذية العلاجية التي يقوم بتحضيرها سلفا أو فوريا طبيب بيطري أو صيدلي في أكياس زرقاء تطبع على واجهتها عبارة «أغذية علاجية» بحروف جد بارزة لا يقل علو
  3. الفصل 20تحدد أثمان المنتجات الصيدلية المستعملة في الطب البيطري وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
  4. الفصل 21يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الصحة ووزير المالية والأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 21 مادة