الباب الرابع: تقديم الأدوية البيطرية وأسماؤها
الفصل 21
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الصحة ووزير المالية والأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالفصل 21 من مرسوم رقم 2.82.541 — madda.ma
الباب الرابع: تقديم الأدوية البيطرية وأسماؤها
الفصل 18 – الفصل 21- الفصل 18مع عدم الإخلال بالبيانات التي تفرضها نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى، يجب أن تثبت البيانات التالية على الأوعية واللفائف الخارجية وإن اقتضى الحال في البيانات الوصفية
- الفصل 19يجب أن تقدم الأغذية العلاجية التي يقوم بتحضيرها سلفا أو فوريا طبيب بيطري أو صيدلي في أكياس زرقاء تطبع على واجهتها عبارة «أغذية علاجية» بحروف جد بارزة لا يقل علو
- الفصل 20تحدد أثمان المنتجات الصيدلية المستعملة في الطب البيطري وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
- الفصل 21يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الصحة ووزير المالية والأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.