الفصل 19
ف 1يجب أن تقدم الأغذية العلاجية التي يقوم بتحضيرها سلفا أو فوريا طبيب بيطري أو صيدلي في أكياس زرقاء تطبع على واجهتها عبارة «أغذية علاجية» بحروف جد بارزة لا يقل علوها عن أربعة سنتيمترات.
ف 2وتطبق كذلك على الأغذية العلاجية القواعد المتعلقة بوضع اللصائق المنصوص عليها سواء فيما يخص أغذية الحيوانات أو الأدوية البيطرية.
ف 3ويجوز أن تثبت البيانات المفروضة في هذا الصدد على بطاقة تخاط في الكيس.
ف 4وعندما تسلم الأغذية العلاجية دون تعبئة من أجل إيداعها في مخازن، توضع بطاقة زرقاء تتضمن البيانات المقررة في الفصل 18 والفقرتين 1 و 2 من هذا الفصل على كل خلية من خلايا العربة المستعملة في النقل. ولا يمكن أن تشتمل الخلية إلا على غذاء علاجي واحد معد لمجموعة واحدة من الحيوانات. ويشفَع إذن التسليم أو الفاتورة ببطاقة مماثلة قصد وضعها على المخزن الذي تودع فيه الأغذية الآنفة الذكر.
طريقة الإحالةالفصل 19 من مرسوم رقم 2.82.541 — madda.ma
الباب الرابع: تقديم الأدوية البيطرية وأسماؤها
الفصل 18 – الفصل 21- الفصل 18مع عدم الإخلال بالبيانات التي تفرضها نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى، يجب أن تثبت البيانات التالية على الأوعية واللفائف الخارجية وإن اقتضى الحال في البيانات الوصفية
- الفصل 19يجب أن تقدم الأغذية العلاجية التي يقوم بتحضيرها سلفا أو فوريا طبيب بيطري أو صيدلي في أكياس زرقاء تطبع على واجهتها عبارة «أغذية علاجية» بحروف جد بارزة لا يقل علو
- الفصل 20تحدد أثمان المنتجات الصيدلية المستعملة في الطب البيطري وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
- الفصل 21يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الصحة ووزير المالية والأمين العام للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.