مادة madda
FR

ف 1يسند بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بناء على طلب المعني بالأمر الانتداب الصحي المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل الثاني من القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة.

ف 2ويمكن أن يحدد قرار وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي منطقة التدخل التي يشملها الانتداب الصحي.

ف 3ولوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أن يصدر قرارا بسحب الانتداب الصحي مؤقتا أو نهائيا إذا ثبت أن البيطري لم يقم كليا أو جزئيا بممارسة المهمة المسندة إليه بموجب الانتداب أو ارتكب مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المعدية.

طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.82.541 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: شروط ممارسة الطب البيطري والجراحة البيطرية

الفصل 1 – الفصل 8
  1. الفصل 1نسخ
  2. الفصل 2نسخ
  3. الفصل 3نسخ
  4. الفصل 4نسخ
  5. الفصل 5نسخ
  6. الفصل 6يسند بقرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بناء على طلب المعني بالأمر الانتداب الصحي المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل الثاني من القانون رقم 21.80 المتعلق بممارس
  7. الفصل 7يجب على البيطري خلال ممارسة الانتداب الصحي أن يقدم تقريرا عن نشاطه في هذا المجال إلى البيطري المفتش المسؤول عن المكان الذي يمارس فيه.
  8. الفصل 8تمنح الدولة بدل أتعاب للبياطرة المسند إليهم انتداب صحي لقاء المهمة التي تعهد إليهم بها لدى مربي المواشي والتي لا يجوز أن يتقاضوا في مقابلها أجرا من المربين المذ
فهرس النص كاملا · 21 مادة