المادة 6
ف 1رخصة التغيب لأسباب صحية يستفيد المتعاقد، بحكم القانون، من رخصة مرض في حالة تعرضه لمرض مثبت بصفة قانونية يحول دون ممارسته لمهامه.
ف 2ويجب أن يدلي المتعاقد، داخل أجل 48 ساعة على الأكثر، بشهادة طبية تبين المدة المتوقع أن يكون فيها غير قادر على ممارسة مهامه. وتقوم الإدارة عند الحاجة بإجراء المراقبة الطبية والإدارية اللازمة للتأكد من صحة الشواهد الطبية المدلى بها من لدن المتعاقد، ومن كونه يستفيد من رخصته للعلاج فقط. وإذا ثبت عكس ذلك يتم استرجاع الأجر المؤدى إلى المعني بالأمر خلال رخصة المرض لعدم إنجازه الخدمة وفقاً للتشريع الجاري به العمل.
ف 3لا يجوز أن يزيد مجموع مدد رخص المرض على شهرين عن فترة كل اثنا عشر شهرا متتابعا، ويتقاضى المتعاقد خلال الشهر الأول مجموع أجرته المشار إليها في المادة 4 أعلاه، ويخفض هذا الأجر إلى النصف خلال الشهر الثاني.
ف 4وفي حالة انصرام مدة الشهرين، ولم يكن باستطاعة المتعاقد استئناف خدمته، يفسخ العقد دون إخطار ولا تعويض.
سؤال عن المادة 6؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.82.673 — madda.ma
ملحق بقرار رئيس الحكومة رقم 3.07.26 الصادر في 27 من رمضان 1447 (17 مارس 2026) بتحديد نموذج عقد تشغيل المتعاقدين بالمديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني
المادة الأولى – المادة 18- المادة الأولىموضوع العقد وتاريخ سريان مفعوله يتم ابتداء من ............ تشغيل السيد(ة) ................... من قبل إدارة الدفاع الوطني للعمل بصفة متعاقد بالمديرية العامة لأمن
- المادة 2مدة العقد يبرم هذا العقد لمدة ........................
- المادة 3أوقات وعدد ساعات العمل يلتزم المتعاقد باحترام أوقات العمل المحددة طبقا للنصوص الجاري بها العمل في الإدارات العمومية. ويمكن للإدارة، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك
- المادة 4الأجر والتعويضات يتقاضى المتعاقد في متم كل شهر أجرة جزافية قدرها ..............................
- المادة 5الرخص يستفيد المتعاقد من الرخصة الإدارية السنوية، وذلك بعد قضائه سنة من الخدمة الفعلية ومن الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الأبوة، طبقا للشروط المحددة في الظهير ا
- المادة 6رخصة التغيب لأسباب صحية يستفيد المتعاقد، بحكم القانون، من رخصة مرض في حالة تعرضه لمرض مثبت بصفة قانونية يحول دون ممارسته لمهامه.
- المادة 7حوادث الشغل تطبق على المتعاقد النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في شأن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
- المادة 8التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية يستفيد المتعاقد من التغطية الصحية ومن الخدمات الاجتماعية، ضمن الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 9نظام التقاعد ينخرط المتعاقد في نظام المعاشات المطبق عليه وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 10التزامات المتعاقد يلتزم المتعاقد، إضافة إلى الالتزامات التي تفرضها المهام المسندة إليه والمحددة في بطاقة توصيف المهام المرفقة بهذا العقد، على الخصوص بما يلي:
- المادة 11إجراءات تأديبية توجه السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني إنذارا للمتعاقد إذا صدر منه أي تصرف أو سلوك من شأنه المساس بالتزاماته تجاه الإدارة أو بإنجازه
- المادة 12فسخ العقد وإنهاؤه
- المادة 13تسوية النزاعات تختص بالنظر في النزاعات الناتجة عن تنفيذ هذا العقد المحكمة المختصة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 14ملكية الأعمال والدراسات المنجزة تعتبر الخبرات والدراسات المنجزة من طرف المتعاقد والأعمال التي قام بها، في إطار المهام الموكولة إليه طيلة مدة العقد، ملكا للإدارة
- المادة 15مراجعة العقد يمكن مراجعة مقتضيات هذا العقد بموجب ملحق.
- المادة 16تجديد العقد إذا دعت الضرورة إلى تجديد العقد، تقوم الإدارة بإخطار المتعاقد برغبتها في تجديد هذا العقد، شهرا على الأقل قبل تاريخ نهاية سريانه.
- المادة 17شهادة العمل تسلم الإدارة للمتعاقد، عند انتهاء مدة سريان العقد، سواء تم تجديده أم لا، شهادة تثبت مدة ونوع المهام التي قام بها المتعاقد.
- المادة 18الموافقة على العقد لا يدخل هذا العقد حيز التنفيذ إلا بعد التأشير عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.