مرسوم رقم 2.82.790 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية
مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.89.80 صادر في 16 من جمادى الأولى 1411(5 ديسمبر 1990)؛ الجريدة الرسمية عدد 4079 ، الصادرة بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1411 (2 يناير 1991).
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 16 مادة
المادة الأولى
تناط بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالصيد وصناعات تحويل منتجات الصيد البحري والملاحة التجارية؛
وتضطلع بمأمورية تنسيق جميع النشاطات البحرية والنهوض بالتنظيم المهني في الميدان البحري.
ولهذه الغاية يعهد إليها بوجه خاص في نطاق التعاون مع الإدارات والهيآت المعنية بإعداد استراتيجية التنمية في القطاع البحري وتحديد الاتجاهات والأعمال الكفيلة بضمان استثمار واستغلال المنطقة الاقتصادية الخالصة وتنمية الأسطول المغربي للتجارة والصيد وصناعات تحويل منتجات الصيد البحري.
وتتولى الوصاية على المؤسسات العامة الداخلة في نطاق اختصاصاتها وعلى مؤسسات تجهيز سفن الصيد البحري والتجارة البحرية.
المادة الثانية
تشتمل وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
المادة الثالثة
تشتمل الإدارة المركزية على:
- –الكتابة العامة؛
- –المفتشية العامة؛
- –مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك؛
- –مديرية صناعات الصيد البحري؛
- –مديرية الملاحة التجارية؛
- –مديرية العلاقات الدولية والتأهيل؛
- –قسم الشؤون الإدارية والعامة؛
- –مصلحة المحافظة على الرهون البحرية.
المادة الرابعة
يقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق جميع المصالح التابعة للوزارة. ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
المادة الخامسة
تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يوجه إليها والقيام بناء على تعليمات الوزير بأعمال التفتيش والبحث والدراسة.
المادة السادسة
يعهد إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك أساسا، بالمهام التالية:
- –تحديد وتنسيق وتطبيق الاتجاهات والأعمال الكفيلة بضمان تنمية أعمال الصيد البحري وتربية الأسماك والنهوض بها ورفع قيمتها؛
- –ممارسة الوصاية على المؤسسات العامة وشبه العامة والمصالح ذات الامتياز أو المتمتعة بإعانات مالية التابعة لقطاع الصيد البحري وتربية الأسماك؛
- –السهر على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بمزاولة الصيد البحري وبالامتيازات الممنوحة لمؤسسات الصيد البحري والزراعة البحرية؛
- –القيام، وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، بمراقبة استغلال سفن الصيد المغربية وحسابات توقفها في الخارج؛
- –إعداد التدابير الواجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات سواء فيما يتعلق بوسائل الإنتاج والتوزيع أو بالأعمال المتصلة بالصيد البحري وتدبير جميع الإعانات المقدمة للصيد البحري وتربية الأسماك والنشاطات المرتبطة بذلك؛
- –النهوض بالتنظيم المهني الخاص والمشترك للصيد البحري والقيام لهذه الغاية بتنسيق أعمال اللجنة المركزية واللجان المحلية للصيد البحري؛
- –النهوض بالحركة التعاونية مع الحرص بوجه خاص على توجيه تعاونيات الصيد البحري وتأطيرها وتقديم المساعدة التقنية إليها بتعاون مع الإدارات والهيآت المعنية بالأمر؛
- –توجيه وتنسيق وتتبع نشاطات البحث العلمي والتقني المطبق على الصيد البحري وتربية الأسماك والقيام لهذه الغاية بإعداد الدراسات وتحضير وتطبيق برامج البحث في المحيطات والمخططات المتعلقة بتدبير شؤون الموارد السمكية؛
- –النهوض بالمعلومات والوثائق المتعلقة بالصيد البحري وتربية الأسماك وتنظيمها وتوزيعها؛
- –المساهمة باتصال مع المعهد العلمي للصيد البحري والإدارات والهيآت المعنية بالأمر، في إعداد وتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بمراقبة صحة وجودة الصدفيات ومنتجات الصيد البحري والزراعات البحرية؛
- –إعداد مخطط وبرامج التنمية في ميدان الاستهلاك الداخلي للمنتجات البحرية والحرص على تنظيم السوق الداخلية وضبط نشاطها؛
- –تتبع المسائل المتعلقة بالتجارة الدولية للمنتجات البحرية والعمل على النهوض بتصديرها في نطاق التعاون مع الإدارات والهيآت العامة المعنية بالأمر؛
- –المساهمة في تمثيل المغرب لدى الهيآت الدولية والجهوية في ميدان الصيد البحري وتربية الأسماك.
وتشتمل مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك على:
- –قسم الإنتاج السمكي الذي يضم:
- –مصلحة الاستثمارات والبرمجة؛
- –مصلحة الصيد الساحلي؛
- –مصلحة الصيد في أعالي البحار؛
- –مصلحة الزراعات البحرية.
- –قسم حماية الثروات السمكية الذي يضم:
- –مصلحة تحسين الموارد؛
- –مصلحة الرخص والأتاوى؛
- –مصلحة البوليس الإداري للصيد البحري.
- –قسم العلاقات المهنية الذي يضم:
- –مصلحة المنظمات المهنية؛
- –مصلحة التعاونيات؛
- –مصلحة النشاطات المينائية.
المادة السادسة المكررة
تناط بمديرية صناعات الصيد أساسا المهام التالية:
- –القيام، باتصال مع مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك بإعداد وتنفيذ استراتيجية تنمية وتحديث صناعات معالجة منتجات الصيد البحري أو تحويلها؛
- –دراسة وتشجيع وتوجيه تنمية وتسويق المنتجات السمكية المحولة أو المعالجة؛
- –السهر، بتعاون مع المديريات الأخرى للوزارة والهيئات المختصة على تحضير النصوص التنظيمية المتعلقة بمنتجات الصيد البحري المحولة أو المعالجة وعلى تطبيقها؛
- –تشجيع وتسهيل تنظيم شبكات تسويق منتجات الصيد البحري المعالجة أو المحولة؛
- –النهوض بالمعلومات والوثائق المتعلقة بصناعات معالجة وتحويل منتجات الصيد البحري وكذا بتنظيمها وتوزيعها؛
- –المساهمة في مختلف المهرجانات الوطنية والدولية المتعلقة بالصيد البحري.
- –ولهذا الغرض تكلف مديرية صناعات الصيد ا لبحري خاصة بالمهام التالية:
- –فيما يتعلق بالبرمجة والاستثمار:
- –الاهتمام بتعاون مع مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك، بتقييم وتحضير التدابير الواجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات التي تساعد على تنمية وتحديث وحدات معالجة المنتجات البحرية؛
- –جمع ومعالجة الإحصاءات؛
- –النهوض بتعاون مع الهيئات المختصة الأخرى ببرامج الأبحاث المتعلقة بصناعات الصيد البحري وتوجيهها وتنسيقها؛
- –تحديد متطلبات صناعات الصيد البحري من مستخدمين مؤهلين والنهوض بأعمال التأهيل وإعادة تأهيل واستكمال الخبرة باتصال مع مديرية العلاقات الدولية والتأهيل؛
- –فيما يتعلق بالمراقبة وتحديد المعايير والتفتيش:
- –المساهمة في إعداد المعايير التقنية والخاصة بسلامة وجودة منتجات الصيد المعالجة أو المحولة والسهر على تطبيقها بتعاون مع الهيئات الأخرى المختصة؛
- –إجراء العمل بمعايير الإنتاج لدى الجهات المهنية وتعميم الجديد من طرق وتقنيات معالجة المنتجات البحرية وتحويلها وعرضها؛
- –دراسة وبحث كل طريقة جديدة لرفع قيمة منتجات الصيد والتشجيع على تنويع المنتجات المعالجة أو المحولة؛
- –توجيه أعمال التنظيم المتعلقة بتموين صناعات الصيد بتعاون مع مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك والمهنة.
- –تضم مديرية صناعات الصيد البحري:
- –قسم البرمجة والاستثمار الذي يضم:
- –مصلحة التخطيط والاحصاء والتوثيق؛
- –مصلحة التنسيق المشترك بين المهن.
- –قسم المراقبة وتحديد المعايير والتفتيش الذي يضم:
- –مصلحة تحديد المعايير والمراقبة التقنية وسلامة وجودة الإنتاج؛
- –مصلحة الدراسات المتعلقة بالتحديث؛
- –مصلحة التفتيش والنهوض بالتسويق.
المادة السابعة
تكلف مديرية الملاحة التجارية أساسا بما يلي:
- –تحضير وتطبيق الاتجاهات والأعمال الكفيلة بضمان تنمية السفن الحاملة الراية المغربية وحمايتها؛
- –القيام، في نطاق التعاون مع الإدارات والهيآت المعنية، بتحضير مخططات تنمية الأسطول التجاري وصناعة السفن البحرية وتنفيذها ومراقبتها؛
- –إعداد وتتبع جميع الدراسات الاقتصادية والتقنية المتعلقة بالنقل البحري والنشاطات المرتبطة به؛
- –تحضير وتطبيق التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالملاحة التجارية؛
- –السهر على تطبيق النظام التأديبي والجنائي الخاص بالملاحة التجارية؛
- –النهوض بالمعلومات والوثائق البحرية المتعلقة بالملاحة التجارية وتنظيمها وتوزيعها؛
- –المساهمة في تمثيل المغرب لدى الهيئات البحرية الدولية والجهوية والحرص على تطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية التي أقرها المغرب ولاسيما في ميادين النقل والملاحة والسلامة والعمل البحري والتلوث البحري.
ولهذه الغاية تقوم مديرية الملاحة التجارية بالمهام التالية:
فيما يخص السفن والملاحة البحرية:
- –اقتراح وتطبيق التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصنع السفن وإعدادها وتسييرها التقني والإداري وتجهيزها؛
- –تسجيل سفن التجارة والصيد والنزهة والخدمة ومغربتها وتعييرها؛
- –ضمان سلامة الملاحة البحرية والمساعدة وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر؛
- –السهر في نطاق التعاون مع الإدارات والهيآت المعنية بالأمر على إنجاز المخططات المتعلقة بمكافحة التلوث البحري والوقاية منه وتطبيق جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية؛
- –إدارة وتدبير حطام السفن البحرية في حدود اختصاصات الوزارة في هذا الميدان؛
- –إجراء المراقبة التقنية على السفن التابعة للإدارات والمؤسسات العامة؛
- –تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بملاحة النزهة وضمان مراقبتها.
فيما يخص رجال البحر:
- –إعداد وتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بإدارة وقيد رجال البحر؛
- –تحديد شروط مزاولة مهنة البحارة؛
- –تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالعمل البحري والتشغيل والالتزام البحري وتنظيم العمل والمحافظة على الصحة على متن السفن وتركيب الطاقم ومغربة أفراده والحالة المدنية على متن السفن والنظام التأديبي والجنائي الخاص بالبحرية التجارية والنزاعات الفردية أو الجماعية (التوفيق والتحكيم)؛
- –ممارسة الوصاية على محطات الإرشاد البحري وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها؛
- –المساعدة والتشجيع على إحداث أنظمة ذات طابع اجتماعي لفائدة رجال البحر؛
- –السهر على صحة رجال البحر باتصال مع الإدارات والهيآت المعنية بالأمر؛
- –تقديم اقتراحات لتخويل تنويهات شرفية لرجال البحر والمستخدمين البحريين.
فيما يخص النقل البحري:
- –دراسة وتطبيق التدابير ذات الطابع التنظيمي المتعلقة باستغلال الأسطول التجاري؛
- –القيام في ميدان النقل البحري والنشاطات المرتبطة به بالوصاية على المؤسسات والهيآت العامة وشبه العامة التابعة للوزارة؛
- –تنظيم ومراقبة النقل البحري للخطوط المنتظمة؛
- –مراقبة كل عملية من عمليات استئجار السفن المغربية أو الأجنبية؛
- –مراقبة استغلال السفن التجارية المغربية وحسابات توقفها طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها؛
- –إعداد وتطبيق تدابير المساعدة على صنع السفن التجارية وتجهيزها؛
- –تحديد معايير وتخويل صفة الناقل البحري والوكيل البحري؛
- –اقتراح جميع التدابير القمينة بتيسير التشاور وتبادل الرأي فيما بين مجهزي السفن ومؤجريها، ومختلف العاملين في قطاع النقل البحري؛
- –السهر، بتعاون مع الوزارات المعنية ومع جميع الهيآت التي يهمها الأمر، على تنسيق كل ما يتعلق بحمولات السفن.
وتشتمل مديرية الملاحة التجارية على:
- –قسم الملاحة البحرية ورجال البحر الذي يضم:
- –مصلحة سلامة الملاحة البحرية؛
- –مصلحة رجال البحر؛
- –مصلحة الوقاية من التلوث البحري ومكافحته.
- –قسم الأسطول الذي يضم:
- –مصلحة تجهيز السفن؛
- –مصلحة تسجيل السفن؛
- –مصلحة العلاقات المهنية.
- –القسم النقل البحري الذي يضم:
- –مصلحة حمولات السفن واستئجارها؛
- –مصلحة تنظيم وتنسيق النقل البحري؛
- –مصلحة النشاطات الملحقة؛
- –مصلحة الدراسات والاستثمارات.
المادة الثامنة
يعهد إلى مديرية العلاقات الدولية والتأهيل بما يلي:
- –القيام بمشاركة الوزارات المعنية بتحضير الأوفاق الثنائية والاتفاقيات الدولية في ميدان الصيد البحري صناعات الصيد البحري والملاحة التجارية والمساهمة في المفاوضات المتعلقة بها؛
- –المساهمة باتصال مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية في اجتماعات وأعمال الهيآت الجهوية والدولية المختصة في ميادين الصيد البحري وصناعات الصيد والملاحة التجارية؛
- –الحرص بتعاون مع المديريات المعنية على تطبيق وتتبع الأوفاق الثنائية والاتفاقيات الدولية في ميدان الصيد البحري والملاحة التجارية التي يكون المغرب طرفا فيها؛
- –تحديد وتنفيذ سياسة التعليم والتأهيل في ميدان الصيد البحري والملاحة التجارية؛
- –توجيه نشاطات التعليم والتأهيل البحريين وتنسيقها ومراقبتها؛
- –إعداد برامج التأهيل ومناهج التعليم والعمل على تطبيقها؛
- –دراسة واقتراح التدابير المتعلقة باستكمال الخبرة والتأهيل المستمر والسهر على تطبيقها؛
- –تتبع أشغال مجالس استكمال الخبرة بمؤسسات التأهيل البحري؛
- –تنظيم تأهيل المؤهلين والاهتمام به؛
- –تقييم الاحتياجات إلى الأطر واتخاذ التدابير اللازمة لسدها؛
- –ممارسة الوصاية على مؤسسات التعليم والتأهيل في الميدان البحري التابعة لوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية؛
- –إعداد نصوص القوانين البحرية وتتبع إصلاحها ومراجعتها لجعلها ملائمة لمتطلبات العصر؛
- –تنظيم وتنشيط اللقاءات والمناظرات والأيام الدراسية وغيرها من المظاهرات المتعلقة بالصيد البحري والملاحة التجارية؛
- –النهوض بالمعلومات والوثائق البحرية في ميادين التأهيل والتعاون والعلاقات الدولية البحرية وتنظيمها وتوزيعها.
وتشتمل مديرية العلاقات الدولية والتأهيل على:
- –قسم العلاقات الدولية الذي يضم:
- –مصلحة الأوفاق البحرية الثنائية؛
- –مصلحة العلاقات الجهوية والدولية البحرية؛
- –مصلحة قانون البحار.
- –قسم التأهيل البحري الذي يضم:
- –مصلحة التوجيه والبرامج؛
- –مصلحة استكمال الخبرة والتأهيل المستمر؛
- –المصلحة التقنية للمراكب المدرسية وتدبير شؤونها؛
- –مصلحة مؤسسات التأهيل.
- –قسم إعداد النصوص التنظيمية الذي يضم:
- –مصلحة إعداد النصوص التنظيمية والقوانين؛
- –مصلحة المنازعات؛
- –مصلحة الدراسات التقنية والوثائق.
المادة التاسعة
يكلف قسم الشؤون الإدارية والعامة أساسا بمهمة الإدارة العامة وتسيير شؤون الموظفين والميزانية والمحاسبة والمعدات والتجهيز والمباني وتسيير المشاريع الاجتماعية وكذا المسائل المتعلقة بالتنظيم والمناهج.
ويعهد إليه كذلك بتحضير النصوص التشريعية والتنظيمية الراجعة لاختصاصاته.
ويقوم زيادة على ما ذكر بجمع وبحث كل الطلبات المتعلقة بموظفي الوزارة ومستخدمي المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها وكذا المنازعات المرتبطة بذلك.
ويشتمل قسم الشؤون الإدارية والعامة على:
- –مصلحة الموظفين والشؤون العامة؛
- –مصلحة الميزانية والمحاسبة؛
- –مصلحة المعدات والتجهيز.
المادة العاشرة
تكلف مصلحة المحافظة على الرهون البحرية التابعة مباشرة للكتابة العامة بالمحافظة على الرهون البحرية وتدبير شؤونها.
المادة الحادية عشرة
تشتمل المصالح الخارجية لوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية على:
- –المندوبيات الجهوية للشؤون البحرية التي تتولى تمثيل الوزير، في حدود اختصاصها المحلي؛
- –مؤسسات التأهيل البحري التابعة للإدارة المركزية مباشرة.
المادة الثانية عشرة
تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية يوافق عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
المادة الثالثة عشرة
تحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية.
المادة الرابعة عشرة
تنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا المرسوم ولاسيما:
- –القرار الوزيري الصادر في 21 من رجب 1352 (10 نوفمبر 1933) بتحديد اختصاصات مصلحة الملاحة التجارية والصيد البحري؛
- –القرار الصادر في 21 ماي 1952 بتنظيم مديرية الملاحة التجارية والصيد البحري.
المادة الخامسة عشرة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الصيد البحري والملاحة التجارية، الإمضاء: بنسالم الصميلي.
وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.