المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.82.790 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية
صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 1991
تشتمل وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.82.790 — madda.ma
مرسوم رقم 2.82.790 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية
المادة الأولى – المادة الخامسة عشرة- المادة الأولىتناط بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالصيد وصناعات تحويل منتجات الصيد البحري والملاحة التجارية؛
- المادة الثانيةتشتمل وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
- المادة الثالثةتشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة الرابعةيقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق جميع المصالح التابعة للوزارة. ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
- المادة الخامسةتناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يوجه إليها والقيام بناء على تعليمات الوزير بأعمال التفتيش والبحث وال
- المادة السادسةيعهد إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك أساسا، بالمهام التالية:
- المادة السادسة المكررةتناط بمديرية صناعات الصيد أساسا المهام التالية:
- المادة السابعةتكلف مديرية الملاحة التجارية أساسا بما يلي:
- المادة الثامنةيعهد إلى مديرية العلاقات الدولية والتأهيل بما يلي:
- المادة التاسعةيكلف قسم الشؤون الإدارية والعامة أساسا بمهمة الإدارة العامة وتسيير شؤون الموظفين والميزانية والمحاسبة والمعدات والتجهيز والمباني وتسيير المشاريع الاجتماعية وكذا
- المادة العاشرةتكلف مصلحة المحافظة على الرهون البحرية التابعة مباشرة للكتابة العامة بالمحافظة على الرهون البحرية وتدبير شؤونها.
- المادة الحادية عشرةتشتمل المصالح الخارجية لوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية على:
- المادة الثانية عشرةتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية يوافق عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
- المادة الثالثة عشرةتحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية.
- المادة الرابعة عشرةتنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا المرسوم ولاسيما:
- المادة الخامسة عشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحد منه