مادةmadda
FR

تشتمل وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.82.790 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.82.790 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية

المادة الأولى – المادة الخامسة عشرة
  1. المادة الأولىتناط بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالصيد وصناعات تحويل منتجات الصيد البحري والملاحة التجارية؛
  2. المادة الثانيةتشتمل وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
  3. المادة الثالثةتشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة الرابعةيقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق جميع المصالح التابعة للوزارة. ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
  5. المادة الخامسةتناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يوجه إليها والقيام بناء على تعليمات الوزير بأعمال التفتيش والبحث وال
  6. المادة السادسةيعهد إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك أساسا، بالمهام التالية:
  7. المادة السادسة المكررةتناط بمديرية صناعات الصيد أساسا المهام التالية:
  8. المادة السابعةتكلف مديرية الملاحة التجارية أساسا بما يلي:
  9. المادة الثامنةيعهد إلى مديرية العلاقات الدولية والتأهيل بما يلي:
  10. المادة التاسعةيكلف قسم الشؤون الإدارية والعامة أساسا بمهمة الإدارة العامة وتسيير شؤون الموظفين والميزانية والمحاسبة والمعدات والتجهيز والمباني وتسيير المشاريع الاجتماعية وكذا
  11. المادة العاشرةتكلف مصلحة المحافظة على الرهون البحرية التابعة مباشرة للكتابة العامة بالمحافظة على الرهون البحرية وتدبير شؤونها.
  12. المادة الحادية عشرةتشتمل المصالح الخارجية لوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية على:
  13. المادة الثانية عشرةتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية يوافق عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
  14. المادة الثالثة عشرةتحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية.
  15. المادة الرابعة عشرةتنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا المرسوم ولاسيما:
  16. المادة الخامسة عشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحد منه
فهرس النص كاملا · 16 مادة