مادة madda
FR

تناط بمديرية صناعات الصيد أساسا المهام التالية:

  1. –القيام، باتصال مع مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك بإعداد وتنفيذ استراتيجية تنمية وتحديث صناعات معالجة منتجات الصيد البحري أو تحويلها؛
  2. –دراسة وتشجيع وتوجيه تنمية وتسويق المنتجات السمكية المحولة أو المعالجة؛
  3. –السهر، بتعاون مع المديريات الأخرى للوزارة والهيئات المختصة على تحضير النصوص التنظيمية المتعلقة بمنتجات الصيد البحري المحولة أو المعالجة وعلى تطبيقها؛
  4. –تشجيع وتسهيل تنظيم شبكات تسويق منتجات الصيد البحري المعالجة أو المحولة؛
  5. –النهوض بالمعلومات والوثائق المتعلقة بصناعات معالجة وتحويل منتجات الصيد البحري وكذا بتنظيمها وتوزيعها؛
  6. –المساهمة في مختلف المهرجانات الوطنية والدولية المتعلقة بالصيد البحري.
  7. –ولهذا الغرض تكلف مديرية صناعات الصيد ا لبحري خاصة بالمهام التالية:
  8. –فيما يتعلق بالبرمجة والاستثمار:
  9. –الاهتمام بتعاون مع مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك، بتقييم وتحضير التدابير الواجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات التي تساعد على تنمية وتحديث وحدات معالجة المنتجات البحرية؛
  10. –جمع ومعالجة الإحصاءات؛
  11. –النهوض بتعاون مع الهيئات المختصة الأخرى ببرامج الأبحاث المتعلقة بصناعات الصيد البحري وتوجيهها وتنسيقها؛
  12. –تحديد متطلبات صناعات الصيد البحري من مستخدمين مؤهلين والنهوض بأعمال التأهيل وإعادة تأهيل واستكمال الخبرة باتصال مع مديرية العلاقات الدولية والتأهيل؛
  13. –فيما يتعلق بالمراقبة وتحديد المعايير والتفتيش:
  14. –المساهمة في إعداد المعايير التقنية والخاصة بسلامة وجودة منتجات الصيد المعالجة أو المحولة والسهر على تطبيقها بتعاون مع الهيئات الأخرى المختصة؛
  15. –إجراء العمل بمعايير الإنتاج لدى الجهات المهنية وتعميم الجديد من طرق وتقنيات معالجة المنتجات البحرية وتحويلها وعرضها؛
  16. –دراسة وبحث كل طريقة جديدة لرفع قيمة منتجات الصيد والتشجيع على تنويع المنتجات المعالجة أو المحولة؛
  17. –توجيه أعمال التنظيم المتعلقة بتموين صناعات الصيد بتعاون مع مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك والمهنة.
  18. –تضم مديرية صناعات الصيد البحري:
  19. –قسم البرمجة والاستثمار الذي يضم:
  20. –مصلحة التخطيط والاحصاء والتوثيق؛
  21. –مصلحة التنسيق المشترك بين المهن.
  22. –قسم المراقبة وتحديد المعايير والتفتيش الذي يضم:
  23. –مصلحة تحديد المعايير والمراقبة التقنية وسلامة وجودة الإنتاج؛
  24. –مصلحة الدراسات المتعلقة بالتحديث؛
  25. –مصلحة التفتيش والنهوض بالتسويق.

طريقة الإحالةالمادة السادسة المكررة من مرسوم رقم 2.82.790 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.82.790 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية

المادة الأولى – المادة الخامسة عشرة
  1. المادة الأولىتناط بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالصيد وصناعات تحويل منتجات الصيد البحري والملاحة التجارية؛
  2. المادة الثانيةتشتمل وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
  3. المادة الثالثةتشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة الرابعةيقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق جميع المصالح التابعة للوزارة. ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
  5. المادة الخامسةتناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يوجه إليها والقيام بناء على تعليمات الوزير بأعمال التفتيش والبحث وال
  6. المادة السادسةيعهد إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك أساسا، بالمهام التالية:
  7. المادة السادسة المكررةتناط بمديرية صناعات الصيد أساسا المهام التالية:
  8. المادة السابعةتكلف مديرية الملاحة التجارية أساسا بما يلي:
  9. المادة الثامنةيعهد إلى مديرية العلاقات الدولية والتأهيل بما يلي:
  10. المادة التاسعةيكلف قسم الشؤون الإدارية والعامة أساسا بمهمة الإدارة العامة وتسيير شؤون الموظفين والميزانية والمحاسبة والمعدات والتجهيز والمباني وتسيير المشاريع الاجتماعية وكذا
  11. المادة العاشرةتكلف مصلحة المحافظة على الرهون البحرية التابعة مباشرة للكتابة العامة بالمحافظة على الرهون البحرية وتدبير شؤونها.
  12. المادة الحادية عشرةتشتمل المصالح الخارجية لوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية على:
  13. المادة الثانية عشرةتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية يوافق عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
  14. المادة الثالثة عشرةتحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية.
  15. المادة الرابعة عشرةتنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا المرسوم ولاسيما:
  16. المادة الخامسة عشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحد منه
فهرس النص كاملا · 16 مادة