المادة السادسة المكررة
من مرسوم رقم 2.82.790 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية
صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 1991
تناط بمديرية صناعات الصيد أساسا المهام التالية:
- –القيام، باتصال مع مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك بإعداد وتنفيذ استراتيجية تنمية وتحديث صناعات معالجة منتجات الصيد البحري أو تحويلها؛
- –دراسة وتشجيع وتوجيه تنمية وتسويق المنتجات السمكية المحولة أو المعالجة؛
- –السهر، بتعاون مع المديريات الأخرى للوزارة والهيئات المختصة على تحضير النصوص التنظيمية المتعلقة بمنتجات الصيد البحري المحولة أو المعالجة وعلى تطبيقها؛
- –تشجيع وتسهيل تنظيم شبكات تسويق منتجات الصيد البحري المعالجة أو المحولة؛
- –النهوض بالمعلومات والوثائق المتعلقة بصناعات معالجة وتحويل منتجات الصيد البحري وكذا بتنظيمها وتوزيعها؛
- –المساهمة في مختلف المهرجانات الوطنية والدولية المتعلقة بالصيد البحري.
- –ولهذا الغرض تكلف مديرية صناعات الصيد ا لبحري خاصة بالمهام التالية:
- –فيما يتعلق بالبرمجة والاستثمار:
- –الاهتمام بتعاون مع مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك، بتقييم وتحضير التدابير الواجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات التي تساعد على تنمية وتحديث وحدات معالجة المنتجات البحرية؛
- –جمع ومعالجة الإحصاءات؛
- –النهوض بتعاون مع الهيئات المختصة الأخرى ببرامج الأبحاث المتعلقة بصناعات الصيد البحري وتوجيهها وتنسيقها؛
- –تحديد متطلبات صناعات الصيد البحري من مستخدمين مؤهلين والنهوض بأعمال التأهيل وإعادة تأهيل واستكمال الخبرة باتصال مع مديرية العلاقات الدولية والتأهيل؛
- –فيما يتعلق بالمراقبة وتحديد المعايير والتفتيش:
- –المساهمة في إعداد المعايير التقنية والخاصة بسلامة وجودة منتجات الصيد المعالجة أو المحولة والسهر على تطبيقها بتعاون مع الهيئات الأخرى المختصة؛
- –إجراء العمل بمعايير الإنتاج لدى الجهات المهنية وتعميم الجديد من طرق وتقنيات معالجة المنتجات البحرية وتحويلها وعرضها؛
- –دراسة وبحث كل طريقة جديدة لرفع قيمة منتجات الصيد والتشجيع على تنويع المنتجات المعالجة أو المحولة؛
- –توجيه أعمال التنظيم المتعلقة بتموين صناعات الصيد بتعاون مع مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك والمهنة.
- –تضم مديرية صناعات الصيد البحري:
- –قسم البرمجة والاستثمار الذي يضم:
- –مصلحة التخطيط والاحصاء والتوثيق؛
- –مصلحة التنسيق المشترك بين المهن.
- –قسم المراقبة وتحديد المعايير والتفتيش الذي يضم:
- –مصلحة تحديد المعايير والمراقبة التقنية وسلامة وجودة الإنتاج؛
- –مصلحة الدراسات المتعلقة بالتحديث؛
- –مصلحة التفتيش والنهوض بالتسويق.
طريقة الإحالةالمادة السادسة المكررة من مرسوم رقم 2.82.790 — madda.ma
مرسوم رقم 2.82.790 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية
المادة الأولى – المادة الخامسة عشرة- المادة الأولىتناط بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالصيد وصناعات تحويل منتجات الصيد البحري والملاحة التجارية؛
- المادة الثانيةتشتمل وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
- المادة الثالثةتشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة الرابعةيقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق جميع المصالح التابعة للوزارة. ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
- المادة الخامسةتناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يوجه إليها والقيام بناء على تعليمات الوزير بأعمال التفتيش والبحث وال
- المادة السادسةيعهد إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك أساسا، بالمهام التالية:
- المادة السادسة المكررةتناط بمديرية صناعات الصيد أساسا المهام التالية:
- المادة السابعةتكلف مديرية الملاحة التجارية أساسا بما يلي:
- المادة الثامنةيعهد إلى مديرية العلاقات الدولية والتأهيل بما يلي:
- المادة التاسعةيكلف قسم الشؤون الإدارية والعامة أساسا بمهمة الإدارة العامة وتسيير شؤون الموظفين والميزانية والمحاسبة والمعدات والتجهيز والمباني وتسيير المشاريع الاجتماعية وكذا
- المادة العاشرةتكلف مصلحة المحافظة على الرهون البحرية التابعة مباشرة للكتابة العامة بالمحافظة على الرهون البحرية وتدبير شؤونها.
- المادة الحادية عشرةتشتمل المصالح الخارجية لوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية على:
- المادة الثانية عشرةتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية يوافق عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
- المادة الثالثة عشرةتحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية.
- المادة الرابعة عشرةتنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا المرسوم ولاسيما:
- المادة الخامسة عشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحد منه