المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.82.790 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية
صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 1991
ف 1يعهد إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك أساسا، بالمهام التالية:
- –تحديد وتنسيق وتطبيق الاتجاهات والأعمال الكفيلة بضمان تنمية أعمال الصيد البحري وتربية الأسماك والنهوض بها ورفع قيمتها؛
- –ممارسة الوصاية على المؤسسات العامة وشبه العامة والمصالح ذات الامتياز أو المتمتعة بإعانات مالية التابعة لقطاع الصيد البحري وتربية الأسماك؛
- –السهر على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بمزاولة الصيد البحري وبالامتيازات الممنوحة لمؤسسات الصيد البحري والزراعة البحرية؛
- –القيام، وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، بمراقبة استغلال سفن الصيد المغربية وحسابات توقفها في الخارج؛
- –إعداد التدابير الواجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات سواء فيما يتعلق بوسائل الإنتاج والتوزيع أو بالأعمال المتصلة بالصيد البحري وتدبير جميع الإعانات المقدمة للصيد البحري وتربية الأسماك والنشاطات المرتبطة بذلك؛
- –النهوض بالتنظيم المهني الخاص والمشترك للصيد البحري والقيام لهذه الغاية بتنسيق أعمال اللجنة المركزية واللجان المحلية للصيد البحري؛
- –النهوض بالحركة التعاونية مع الحرص بوجه خاص على توجيه تعاونيات الصيد البحري وتأطيرها وتقديم المساعدة التقنية إليها بتعاون مع الإدارات والهيآت المعنية بالأمر؛
- –توجيه وتنسيق وتتبع نشاطات البحث العلمي والتقني المطبق على الصيد البحري وتربية الأسماك والقيام لهذه الغاية بإعداد الدراسات وتحضير وتطبيق برامج البحث في المحيطات والمخططات المتعلقة بتدبير شؤون الموارد السمكية؛
- –النهوض بالمعلومات والوثائق المتعلقة بالصيد البحري وتربية الأسماك وتنظيمها وتوزيعها؛
- –المساهمة باتصال مع المعهد العلمي للصيد البحري والإدارات والهيآت المعنية بالأمر، في إعداد وتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بمراقبة صحة وجودة الصدفيات ومنتجات الصيد البحري والزراعات البحرية؛
- –إعداد مخطط وبرامج التنمية في ميدان الاستهلاك الداخلي للمنتجات البحرية والحرص على تنظيم السوق الداخلية وضبط نشاطها؛
- –تتبع المسائل المتعلقة بالتجارة الدولية للمنتجات البحرية والعمل على النهوض بتصديرها في نطاق التعاون مع الإدارات والهيآت العامة المعنية بالأمر؛
- –المساهمة في تمثيل المغرب لدى الهيآت الدولية والجهوية في ميدان الصيد البحري وتربية الأسماك.
ف 2وتشتمل مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك على:
- –قسم الإنتاج السمكي الذي يضم:
- –مصلحة الاستثمارات والبرمجة؛
- –مصلحة الصيد الساحلي؛
- –مصلحة الصيد في أعالي البحار؛
- –مصلحة الزراعات البحرية.
- –قسم حماية الثروات السمكية الذي يضم:
- –مصلحة تحسين الموارد؛
- –مصلحة الرخص والأتاوى؛
- –مصلحة البوليس الإداري للصيد البحري.
- –قسم العلاقات المهنية الذي يضم:
- –مصلحة المنظمات المهنية؛
- –مصلحة التعاونيات؛
- –مصلحة النشاطات المينائية.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.82.790 — madda.ma
مرسوم رقم 2.82.790 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية
المادة الأولى – المادة الخامسة عشرة- المادة الأولىتناط بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالصيد وصناعات تحويل منتجات الصيد البحري والملاحة التجارية؛
- المادة الثانيةتشتمل وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
- المادة الثالثةتشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة الرابعةيقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق جميع المصالح التابعة للوزارة. ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
- المادة الخامسةتناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يوجه إليها والقيام بناء على تعليمات الوزير بأعمال التفتيش والبحث وال
- المادة السادسةيعهد إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك أساسا، بالمهام التالية:
- المادة السادسة المكررةتناط بمديرية صناعات الصيد أساسا المهام التالية:
- المادة السابعةتكلف مديرية الملاحة التجارية أساسا بما يلي:
- المادة الثامنةيعهد إلى مديرية العلاقات الدولية والتأهيل بما يلي:
- المادة التاسعةيكلف قسم الشؤون الإدارية والعامة أساسا بمهمة الإدارة العامة وتسيير شؤون الموظفين والميزانية والمحاسبة والمعدات والتجهيز والمباني وتسيير المشاريع الاجتماعية وكذا
- المادة العاشرةتكلف مصلحة المحافظة على الرهون البحرية التابعة مباشرة للكتابة العامة بالمحافظة على الرهون البحرية وتدبير شؤونها.
- المادة الحادية عشرةتشتمل المصالح الخارجية لوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية على:
- المادة الثانية عشرةتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية يوافق عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
- المادة الثالثة عشرةتحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية.
- المادة الرابعة عشرةتنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا المرسوم ولاسيما:
- المادة الخامسة عشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحد منه