مادة madda
FR

ف 1يعهد إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك أساسا، بالمهام التالية:

  1. –تحديد وتنسيق وتطبيق الاتجاهات والأعمال الكفيلة بضمان تنمية أعمال الصيد البحري وتربية الأسماك والنهوض بها ورفع قيمتها؛
  2. –ممارسة الوصاية على المؤسسات العامة وشبه العامة والمصالح ذات الامتياز أو المتمتعة بإعانات مالية التابعة لقطاع الصيد البحري وتربية الأسماك؛
  3. –السهر على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بمزاولة الصيد البحري وبالامتيازات الممنوحة لمؤسسات الصيد البحري والزراعة البحرية؛
  4. –القيام، وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، بمراقبة استغلال سفن الصيد المغربية وحسابات توقفها في الخارج؛
  5. –إعداد التدابير الواجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات سواء فيما يتعلق بوسائل الإنتاج والتوزيع أو بالأعمال المتصلة بالصيد البحري وتدبير جميع الإعانات المقدمة للصيد البحري وتربية الأسماك والنشاطات المرتبطة بذلك؛
  6. –النهوض بالتنظيم المهني الخاص والمشترك للصيد البحري والقيام لهذه الغاية بتنسيق أعمال اللجنة المركزية واللجان المحلية للصيد البحري؛
  7. –النهوض بالحركة التعاونية مع الحرص بوجه خاص على توجيه تعاونيات الصيد البحري وتأطيرها وتقديم المساعدة التقنية إليها بتعاون مع الإدارات والهيآت المعنية بالأمر؛
  8. –توجيه وتنسيق وتتبع نشاطات البحث العلمي والتقني المطبق على الصيد البحري وتربية الأسماك والقيام لهذه الغاية بإعداد الدراسات وتحضير وتطبيق برامج البحث في المحيطات والمخططات المتعلقة بتدبير شؤون الموارد السمكية؛
  9. –النهوض بالمعلومات والوثائق المتعلقة بالصيد البحري وتربية الأسماك وتنظيمها وتوزيعها؛
  10. –المساهمة باتصال مع المعهد العلمي للصيد البحري والإدارات والهيآت المعنية بالأمر، في إعداد وتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بمراقبة صحة وجودة الصدفيات ومنتجات الصيد البحري والزراعات البحرية؛
  11. –إعداد مخطط وبرامج التنمية في ميدان الاستهلاك الداخلي للمنتجات البحرية والحرص على تنظيم السوق الداخلية وضبط نشاطها؛
  12. –تتبع المسائل المتعلقة بالتجارة الدولية للمنتجات البحرية والعمل على النهوض بتصديرها في نطاق التعاون مع الإدارات والهيآت العامة المعنية بالأمر؛
  13. –المساهمة في تمثيل المغرب لدى الهيآت الدولية والجهوية في ميدان الصيد البحري وتربية الأسماك.

ف 2وتشتمل مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك على:

  1. –قسم الإنتاج السمكي الذي يضم:
  2. –مصلحة الاستثمارات والبرمجة؛
  3. –مصلحة الصيد الساحلي؛
  4. –مصلحة الصيد في أعالي البحار؛
  5. –مصلحة الزراعات البحرية.
  6. –قسم حماية الثروات السمكية الذي يضم:
  7. –مصلحة تحسين الموارد؛
  8. –مصلحة الرخص والأتاوى؛
  9. –مصلحة البوليس الإداري للصيد البحري.
  10. –قسم العلاقات المهنية الذي يضم:
  11. –مصلحة المنظمات المهنية؛
  12. –مصلحة التعاونيات؛
  13. –مصلحة النشاطات المينائية.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.82.790 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.82.790 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية

المادة الأولى – المادة الخامسة عشرة
  1. المادة الأولىتناط بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالصيد وصناعات تحويل منتجات الصيد البحري والملاحة التجارية؛
  2. المادة الثانيةتشتمل وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
  3. المادة الثالثةتشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة الرابعةيقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق جميع المصالح التابعة للوزارة. ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
  5. المادة الخامسةتناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يوجه إليها والقيام بناء على تعليمات الوزير بأعمال التفتيش والبحث وال
  6. المادة السادسةيعهد إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك أساسا، بالمهام التالية:
  7. المادة السادسة المكررةتناط بمديرية صناعات الصيد أساسا المهام التالية:
  8. المادة السابعةتكلف مديرية الملاحة التجارية أساسا بما يلي:
  9. المادة الثامنةيعهد إلى مديرية العلاقات الدولية والتأهيل بما يلي:
  10. المادة التاسعةيكلف قسم الشؤون الإدارية والعامة أساسا بمهمة الإدارة العامة وتسيير شؤون الموظفين والميزانية والمحاسبة والمعدات والتجهيز والمباني وتسيير المشاريع الاجتماعية وكذا
  11. المادة العاشرةتكلف مصلحة المحافظة على الرهون البحرية التابعة مباشرة للكتابة العامة بالمحافظة على الرهون البحرية وتدبير شؤونها.
  12. المادة الحادية عشرةتشتمل المصالح الخارجية لوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية على:
  13. المادة الثانية عشرةتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية يوافق عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
  14. المادة الثالثة عشرةتحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية.
  15. المادة الرابعة عشرةتنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا المرسوم ولاسيما:
  16. المادة الخامسة عشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحد منه
فهرس النص كاملا · 16 مادة