المادة السابعة
من مرسوم رقم 2.82.790 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية
صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 1991
ف 1تكلف مديرية الملاحة التجارية أساسا بما يلي:
- –تحضير وتطبيق الاتجاهات والأعمال الكفيلة بضمان تنمية السفن الحاملة الراية المغربية وحمايتها؛
- –القيام، في نطاق التعاون مع الإدارات والهيآت المعنية، بتحضير مخططات تنمية الأسطول التجاري وصناعة السفن البحرية وتنفيذها ومراقبتها؛
- –إعداد وتتبع جميع الدراسات الاقتصادية والتقنية المتعلقة بالنقل البحري والنشاطات المرتبطة به؛
- –تحضير وتطبيق التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالملاحة التجارية؛
- –السهر على تطبيق النظام التأديبي والجنائي الخاص بالملاحة التجارية؛
- –النهوض بالمعلومات والوثائق البحرية المتعلقة بالملاحة التجارية وتنظيمها وتوزيعها؛
- –المساهمة في تمثيل المغرب لدى الهيئات البحرية الدولية والجهوية والحرص على تطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية التي أقرها المغرب ولاسيما في ميادين النقل والملاحة والسلامة والعمل البحري والتلوث البحري.
ف 2ولهذه الغاية تقوم مديرية الملاحة التجارية بالمهام التالية:
ف 3فيما يخص السفن والملاحة البحرية:
- –اقتراح وتطبيق التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصنع السفن وإعدادها وتسييرها التقني والإداري وتجهيزها؛
- –تسجيل سفن التجارة والصيد والنزهة والخدمة ومغربتها وتعييرها؛
- –ضمان سلامة الملاحة البحرية والمساعدة وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر؛
- –السهر في نطاق التعاون مع الإدارات والهيآت المعنية بالأمر على إنجاز المخططات المتعلقة بمكافحة التلوث البحري والوقاية منه وتطبيق جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية؛
- –إدارة وتدبير حطام السفن البحرية في حدود اختصاصات الوزارة في هذا الميدان؛
- –إجراء المراقبة التقنية على السفن التابعة للإدارات والمؤسسات العامة؛
- –تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بملاحة النزهة وضمان مراقبتها.
ف 4فيما يخص رجال البحر:
- –إعداد وتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بإدارة وقيد رجال البحر؛
- –تحديد شروط مزاولة مهنة البحارة؛
- –تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالعمل البحري والتشغيل والالتزام البحري وتنظيم العمل والمحافظة على الصحة على متن السفن وتركيب الطاقم ومغربة أفراده والحالة المدنية على متن السفن والنظام التأديبي والجنائي الخاص بالبحرية التجارية والنزاعات الفردية أو الجماعية (التوفيق والتحكيم)؛
- –ممارسة الوصاية على محطات الإرشاد البحري وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها؛
- –المساعدة والتشجيع على إحداث أنظمة ذات طابع اجتماعي لفائدة رجال البحر؛
- –السهر على صحة رجال البحر باتصال مع الإدارات والهيآت المعنية بالأمر؛
- –تقديم اقتراحات لتخويل تنويهات شرفية لرجال البحر والمستخدمين البحريين.
ف 5فيما يخص النقل البحري:
- –دراسة وتطبيق التدابير ذات الطابع التنظيمي المتعلقة باستغلال الأسطول التجاري؛
- –القيام في ميدان النقل البحري والنشاطات المرتبطة به بالوصاية على المؤسسات والهيآت العامة وشبه العامة التابعة للوزارة؛
- –تنظيم ومراقبة النقل البحري للخطوط المنتظمة؛
- –مراقبة كل عملية من عمليات استئجار السفن المغربية أو الأجنبية؛
- –مراقبة استغلال السفن التجارية المغربية وحسابات توقفها طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها؛
- –إعداد وتطبيق تدابير المساعدة على صنع السفن التجارية وتجهيزها؛
- –تحديد معايير وتخويل صفة الناقل البحري والوكيل البحري؛
- –اقتراح جميع التدابير القمينة بتيسير التشاور وتبادل الرأي فيما بين مجهزي السفن ومؤجريها، ومختلف العاملين في قطاع النقل البحري؛
- –السهر، بتعاون مع الوزارات المعنية ومع جميع الهيآت التي يهمها الأمر، على تنسيق كل ما يتعلق بحمولات السفن.
ف 6وتشتمل مديرية الملاحة التجارية على:
- –قسم الملاحة البحرية ورجال البحر الذي يضم:
- –مصلحة سلامة الملاحة البحرية؛
- –مصلحة رجال البحر؛
- –مصلحة الوقاية من التلوث البحري ومكافحته.
- –قسم الأسطول الذي يضم:
- –مصلحة تجهيز السفن؛
- –مصلحة تسجيل السفن؛
- –مصلحة العلاقات المهنية.
- –القسم النقل البحري الذي يضم:
- –مصلحة حمولات السفن واستئجارها؛
- –مصلحة تنظيم وتنسيق النقل البحري؛
- –مصلحة النشاطات الملحقة؛
- –مصلحة الدراسات والاستثمارات.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.82.790 — madda.ma
مرسوم رقم 2.82.790 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية
المادة الأولى – المادة الخامسة عشرة- المادة الأولىتناط بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالصيد وصناعات تحويل منتجات الصيد البحري والملاحة التجارية؛
- المادة الثانيةتشتمل وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
- المادة الثالثةتشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة الرابعةيقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق جميع المصالح التابعة للوزارة. ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
- المادة الخامسةتناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يوجه إليها والقيام بناء على تعليمات الوزير بأعمال التفتيش والبحث وال
- المادة السادسةيعهد إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك أساسا، بالمهام التالية:
- المادة السادسة المكررةتناط بمديرية صناعات الصيد أساسا المهام التالية:
- المادة السابعةتكلف مديرية الملاحة التجارية أساسا بما يلي:
- المادة الثامنةيعهد إلى مديرية العلاقات الدولية والتأهيل بما يلي:
- المادة التاسعةيكلف قسم الشؤون الإدارية والعامة أساسا بمهمة الإدارة العامة وتسيير شؤون الموظفين والميزانية والمحاسبة والمعدات والتجهيز والمباني وتسيير المشاريع الاجتماعية وكذا
- المادة العاشرةتكلف مصلحة المحافظة على الرهون البحرية التابعة مباشرة للكتابة العامة بالمحافظة على الرهون البحرية وتدبير شؤونها.
- المادة الحادية عشرةتشتمل المصالح الخارجية لوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية على:
- المادة الثانية عشرةتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية يوافق عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
- المادة الثالثة عشرةتحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية.
- المادة الرابعة عشرةتنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا المرسوم ولاسيما:
- المادة الخامسة عشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحد منه