مادة madda
FR

ف 1يعهد إلى مديرية العلاقات الدولية والتأهيل بما يلي:

  1. –القيام بمشاركة الوزارات المعنية بتحضير الأوفاق الثنائية والاتفاقيات الدولية في ميدان الصيد البحري صناعات الصيد البحري والملاحة التجارية والمساهمة في المفاوضات المتعلقة بها؛
  2. –المساهمة باتصال مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية في اجتماعات وأعمال الهيآت الجهوية والدولية المختصة في ميادين الصيد البحري وصناعات الصيد والملاحة التجارية؛
  3. –الحرص بتعاون مع المديريات المعنية على تطبيق وتتبع الأوفاق الثنائية والاتفاقيات الدولية في ميدان الصيد البحري والملاحة التجارية التي يكون المغرب طرفا فيها؛
  4. –تحديد وتنفيذ سياسة التعليم والتأهيل في ميدان الصيد البحري والملاحة التجارية؛
  5. –توجيه نشاطات التعليم والتأهيل البحريين وتنسيقها ومراقبتها؛
  6. –إعداد برامج التأهيل ومناهج التعليم والعمل على تطبيقها؛
  7. –دراسة واقتراح التدابير المتعلقة باستكمال الخبرة والتأهيل المستمر والسهر على تطبيقها؛
  8. –تتبع أشغال مجالس استكمال الخبرة بمؤسسات التأهيل البحري؛
  9. –تنظيم تأهيل المؤهلين والاهتمام به؛
  10. –تقييم الاحتياجات إلى الأطر واتخاذ التدابير اللازمة لسدها؛
  11. –ممارسة الوصاية على مؤسسات التعليم والتأهيل في الميدان البحري التابعة لوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية؛
  12. –إعداد نصوص القوانين البحرية وتتبع إصلاحها ومراجعتها لجعلها ملائمة لمتطلبات العصر؛
  13. –تنظيم وتنشيط اللقاءات والمناظرات والأيام الدراسية وغيرها من المظاهرات المتعلقة بالصيد البحري والملاحة التجارية؛
  14. –النهوض بالمعلومات والوثائق البحرية في ميادين التأهيل والتعاون والعلاقات الدولية البحرية وتنظيمها وتوزيعها.

ف 2وتشتمل مديرية العلاقات الدولية والتأهيل على:

  1. –قسم العلاقات الدولية الذي يضم:
  2. –مصلحة الأوفاق البحرية الثنائية؛
  3. –مصلحة العلاقات الجهوية والدولية البحرية؛
  4. –مصلحة قانون البحار.
  5. –قسم التأهيل البحري الذي يضم:
  6. –مصلحة التوجيه والبرامج؛
  7. –مصلحة استكمال الخبرة والتأهيل المستمر؛
  8. –المصلحة التقنية للمراكب المدرسية وتدبير شؤونها؛
  9. –مصلحة مؤسسات التأهيل.
  10. –قسم إعداد النصوص التنظيمية الذي يضم:
  11. –مصلحة إعداد النصوص التنظيمية والقوانين؛
  12. –مصلحة المنازعات؛
  13. –مصلحة الدراسات التقنية والوثائق.

طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.82.790 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.82.790 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية

المادة الأولى – المادة الخامسة عشرة
  1. المادة الأولىتناط بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالصيد وصناعات تحويل منتجات الصيد البحري والملاحة التجارية؛
  2. المادة الثانيةتشتمل وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
  3. المادة الثالثةتشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة الرابعةيقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق جميع المصالح التابعة للوزارة. ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
  5. المادة الخامسةتناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يوجه إليها والقيام بناء على تعليمات الوزير بأعمال التفتيش والبحث وال
  6. المادة السادسةيعهد إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك أساسا، بالمهام التالية:
  7. المادة السادسة المكررةتناط بمديرية صناعات الصيد أساسا المهام التالية:
  8. المادة السابعةتكلف مديرية الملاحة التجارية أساسا بما يلي:
  9. المادة الثامنةيعهد إلى مديرية العلاقات الدولية والتأهيل بما يلي:
  10. المادة التاسعةيكلف قسم الشؤون الإدارية والعامة أساسا بمهمة الإدارة العامة وتسيير شؤون الموظفين والميزانية والمحاسبة والمعدات والتجهيز والمباني وتسيير المشاريع الاجتماعية وكذا
  11. المادة العاشرةتكلف مصلحة المحافظة على الرهون البحرية التابعة مباشرة للكتابة العامة بالمحافظة على الرهون البحرية وتدبير شؤونها.
  12. المادة الحادية عشرةتشتمل المصالح الخارجية لوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية على:
  13. المادة الثانية عشرةتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية يوافق عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
  14. المادة الثالثة عشرةتحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية.
  15. المادة الرابعة عشرةتنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا المرسوم ولاسيما:
  16. المادة الخامسة عشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحد منه
فهرس النص كاملا · 16 مادة