المادة الثامنة
من مرسوم رقم 2.82.790 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية
صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 1991
ف 1يعهد إلى مديرية العلاقات الدولية والتأهيل بما يلي:
- –القيام بمشاركة الوزارات المعنية بتحضير الأوفاق الثنائية والاتفاقيات الدولية في ميدان الصيد البحري صناعات الصيد البحري والملاحة التجارية والمساهمة في المفاوضات المتعلقة بها؛
- –المساهمة باتصال مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية في اجتماعات وأعمال الهيآت الجهوية والدولية المختصة في ميادين الصيد البحري وصناعات الصيد والملاحة التجارية؛
- –الحرص بتعاون مع المديريات المعنية على تطبيق وتتبع الأوفاق الثنائية والاتفاقيات الدولية في ميدان الصيد البحري والملاحة التجارية التي يكون المغرب طرفا فيها؛
- –تحديد وتنفيذ سياسة التعليم والتأهيل في ميدان الصيد البحري والملاحة التجارية؛
- –توجيه نشاطات التعليم والتأهيل البحريين وتنسيقها ومراقبتها؛
- –إعداد برامج التأهيل ومناهج التعليم والعمل على تطبيقها؛
- –دراسة واقتراح التدابير المتعلقة باستكمال الخبرة والتأهيل المستمر والسهر على تطبيقها؛
- –تتبع أشغال مجالس استكمال الخبرة بمؤسسات التأهيل البحري؛
- –تنظيم تأهيل المؤهلين والاهتمام به؛
- –تقييم الاحتياجات إلى الأطر واتخاذ التدابير اللازمة لسدها؛
- –ممارسة الوصاية على مؤسسات التعليم والتأهيل في الميدان البحري التابعة لوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية؛
- –إعداد نصوص القوانين البحرية وتتبع إصلاحها ومراجعتها لجعلها ملائمة لمتطلبات العصر؛
- –تنظيم وتنشيط اللقاءات والمناظرات والأيام الدراسية وغيرها من المظاهرات المتعلقة بالصيد البحري والملاحة التجارية؛
- –النهوض بالمعلومات والوثائق البحرية في ميادين التأهيل والتعاون والعلاقات الدولية البحرية وتنظيمها وتوزيعها.
ف 2وتشتمل مديرية العلاقات الدولية والتأهيل على:
- –قسم العلاقات الدولية الذي يضم:
- –مصلحة الأوفاق البحرية الثنائية؛
- –مصلحة العلاقات الجهوية والدولية البحرية؛
- –مصلحة قانون البحار.
- –قسم التأهيل البحري الذي يضم:
- –مصلحة التوجيه والبرامج؛
- –مصلحة استكمال الخبرة والتأهيل المستمر؛
- –المصلحة التقنية للمراكب المدرسية وتدبير شؤونها؛
- –مصلحة مؤسسات التأهيل.
- –قسم إعداد النصوص التنظيمية الذي يضم:
- –مصلحة إعداد النصوص التنظيمية والقوانين؛
- –مصلحة المنازعات؛
- –مصلحة الدراسات التقنية والوثائق.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.82.790 — madda.ma
مرسوم رقم 2.82.790 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية
المادة الأولى – المادة الخامسة عشرة- المادة الأولىتناط بوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالصيد وصناعات تحويل منتجات الصيد البحري والملاحة التجارية؛
- المادة الثانيةتشتمل وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.
- المادة الثالثةتشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة الرابعةيقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق جميع المصالح التابعة للوزارة. ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
- المادة الخامسةتناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يوجه إليها والقيام بناء على تعليمات الوزير بأعمال التفتيش والبحث وال
- المادة السادسةيعهد إلى مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك أساسا، بالمهام التالية:
- المادة السادسة المكررةتناط بمديرية صناعات الصيد أساسا المهام التالية:
- المادة السابعةتكلف مديرية الملاحة التجارية أساسا بما يلي:
- المادة الثامنةيعهد إلى مديرية العلاقات الدولية والتأهيل بما يلي:
- المادة التاسعةيكلف قسم الشؤون الإدارية والعامة أساسا بمهمة الإدارة العامة وتسيير شؤون الموظفين والميزانية والمحاسبة والمعدات والتجهيز والمباني وتسيير المشاريع الاجتماعية وكذا
- المادة العاشرةتكلف مصلحة المحافظة على الرهون البحرية التابعة مباشرة للكتابة العامة بالمحافظة على الرهون البحرية وتدبير شؤونها.
- المادة الحادية عشرةتشتمل المصالح الخارجية لوزارة الصيد البحري والملاحة التجارية على:
- المادة الثانية عشرةتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية يوافق عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.
- المادة الثالثة عشرةتحدد الاختصاصات والتنظيم الداخلي لمصالح الإدارة المركزية بقرار لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية.
- المادة الرابعة عشرةتنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا المرسوم ولاسيما:
- المادة الخامسة عشرةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصيد البحري والملاحة التجارية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحد منه