القسم الثاني: أحكام مشتركةالباب الثالث: الاجور
المادة 64
من مرسوم رقم 2.83.311 بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي
صيغة محينة بتاريخ 17 فبراير 2003
ف 1لا يلتزم من تحديد الاجرة شهريا منع المعهد الوطني للبحث الزراعي من تقرير دفعها كل خمسة عشرة يوما او كل اسبوع أو كل يوم على ان تحسب النسب المقررة باعتبار الاجرة الشهرية.
ف 2ويجوز للمعهد ان يقتطع من اجرة اى مستخدم القسط المطابق لفترات التغيب غير المبرر، وذلك بالإضافة الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ف 3غير ان الاقتطاع الآنف الذكر لا يجوز أن يتناول الاعانات العائلية.
طريقة الإحالةالمادة 64 من مرسوم رقم 2.83.311 — madda.ma
الباب الثالث: الاجور
المادة 63 – المادة 65- المادة 63تشتمل الاجرة الممنوحة لمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي على: I - المرتب الأساسي المحدد وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.73.703 الصادر في 6 ذي الحجة 1393(31 ديسمبر 1
- المادة 64لا يلتزم من تحديد الاجرة شهريا منع المعهد الوطني للبحث الزراعي من تقرير دفعها كل خمسة عشرة يوما او كل اسبوع أو كل يوم على ان تحسب النسب المقررة باعتبار الاجرة ا
- المادة 65تحدد مقادير المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في المادة 63 (الفقرة 2) اعلاه وكيفية منحها وفقا للأحكام التالية: