مادة madda
FR
القسم الخامس: المكافآت والتعويضات الخاصةالباب السادس: مزاولة العمل، الاجازات وحوادث العمل

المادة 97

من مرسوم رقم 2.83.311 بشأن النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي

صيغة محينة بتاريخ 17 فبراير 2003

يحق للمستخدم الحصول على اجازة في حالة اصابته بمرض ثابت بصورة قانونية يجعله غير قادر على مزاولة عمله.

طريقة الإحالةالمادة 97 من مرسوم رقم 2.83.311 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: مزاولة العمل، الاجازات وحوادث العمل

المادة 93 – المادة 111
  1. المادة 93يحدد مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي مواقيت وتنظيم العمل بعد موافقة مجلس الادارة وطبقا لأحكام النصوص التشريعية والنظامية الجاري العمل بها في الادارات العامة.
  2. المادة 94يخول كل مستخدم دائم بالمعهد الوطني للبحث الزراعي الحق في اجازة مدفوعة الاجر لمدة ثلاثين يوما عن كل سنة من الخدمة، وتمنح الاجازة الاولى بعد قضاء اثني عشر شهرا من
  3. المادة 95لا تدخل في حساب الاجازة الادارية:
  4. المادة 96يمكن منع اجازات استثنائية أو رخص تغيب مع الاستفادة من مجموع المرتب دون اعتبارها في حساب الاجازات القانونية وذلك في الحالات التالية:
  5. المادة 97يحق للمستخدم الحصول على اجازة في حالة اصابته بمرض ثابت بصورة قانونية يجعله غير قادر على مزاولة عمله.
  6. المادة 98لا يمكن أن تزيد مدة الاجازة يسبب مرض عادى على ستة أشهر يتقاضى فيها المستخدم راتبه كاملا مدة ثلاثة أشهر ونصفه خلال الثلاثة أشهر الباقية مع الاحتفاظ بمجموع التعوي
  7. المادة 99يمكن ان تمنح اجازات طويلة الامد لكل مستخدم مرسم أصيب بداء السل او مرض عقلي او السرطان او الشلل، ويحتفظ المستخدم طوال السنوات الثلاث الاولى بمجموع مرتبه ولا يتقا
  8. المادة 100يمكن أن يستفيد الاعوان المتدربون من اجازات المرض المادية او الاجازات الطويلة الامد المنصوص عليها في المادتين 98 و 99 أعلاه، وإذا انقطع التدريب تطبيقا للأحكام ال
  9. المادة 101تتم المستخدمات الحوامل بإجازة ولادة لا تتجاوز مدتها عشرة أسابيع مع تقاضى مجموع المرتب، وتجعلن وجوبا في هذه الوضعية قبل التاريخ المحتمل للولادة بأسبوعين وخلال ال
  10. المادة 102تضمن أخطار حوادث العمل وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
  11. المادة 103يجوز للمدير ان يجمل المستخدم بطلاب منه في وضعية الاستيداع في الحالات التالية: I - تعرض زوجه أو أحد أولاده الحادثة او مرض خطير ؛
  12. المادة 104يحق للمستخدمات التمتع بوضعية الاستيداع لمدة لا تتجاوز سنتين إذا ما طلبن ذلك لتربية ولسد عمره دون خمس سنوات أو مصاب بعاهة تستلزم عناية مستمرة، ويمكن تجديد الاستي
  13. المادة 105يمكن كذلك ان تتمتع بوضعية الاستيداع كل مستخدمة طلبت ذلك للالتحاق بزوجها ان اضطر بحكم مهنته الى الاقامة بصورة اعتيادية في مكان بعيد عن المكان الذي تزاول فيه عمله
  14. المادة 106لا يمكن أن يجاوز الاستيداع المقرر تلقائيا مدة سنة، ويمكن تجديده مرتين لفترة مساوية، ويجب عند انصرام المدة المذكورة اما اعادة ادماج المستخدم في درجته واما احالته
  15. المادة 107يجب على المستخدم المحال الى الاستيداع ان يطلب اعادة ادماجه.
  16. المادة 108يمكن ان يفصل من العمل بعد استطلاع رأي لجنة المستخدمين كل مستخدم محال الى الاستيداع لم يطلب اعادة ادماجه في المواعيد المقررة او رفض المنصب المعين له حين اعادة اد
  17. المادة 109لا يجوز ما عدا في الحالة المنصوص عليها بالمادة 105 من هذا المرسوم ان يوظف المستخدم المحال الى الاستيداع باي مؤسسة أخرى من المؤسسات المشار اليها في الفصل الأول م
  18. المادة 110يجعل في وضعية تدعى «وضعية التجنيد» كل مستخدم نظامي ادمج في الجيش لأداء الخدمة العسكرية في الجيش العامل.
  19. المادة 111يمكن ان يوضع المستخدمون المرسمون الجاري عليهم هذا النظام الأساسي رهن تصرف مؤسسات بحث عامة أو خاصة أو مؤسسات تعليم او تنمية فلاحية مغربية أو أجنبية لمدة لا تجاوز
فهرس النص كاملا · 142 مادة