الجزء الثاني: الرسالةالباب الثاني: دكتوراة الدولة
المادة 33
يعين مدير المؤسسة لجنة من ثلاثة أساتذة للتعليم العالي على الأقل يكون من بينهم المشرف يكلفون بفحص الأطروحة وتقرير ما إذا كانت في مستوى التقديم للمناقشة، فإذا قررت اللجنة عدم صلاحيتها للتقديم فللمدير أن يرفض الأطروحة نهائيا أو أن يدعو الطالب لتقديمها من جديد بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها، وإذا قررت صلاحيتها يأذن المدير للطالب بطبع أطروحته. وتقدم في خمس نسخ على الأقل.
طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.83.385 — madda.ma
الباب الثاني: دكتوراة الدولة
المادة 31 – المادة 36- المادة 31يجب على المرشحين للدكتوراة في العلوم الإسلامية والحديث (دكتوراة الدولة) أن يكونوا وقت تسجيلهم حاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو على دبلوم يعادله.
- المادة 32يجب أن تتعلق الأطروحة بموضوع له صلة بتخصص الطالب ولم يسبق علاجه.
- المادة 33يعين مدير المؤسسة لجنة من ثلاثة أساتذة للتعليم العالي على الأقل يكون من بينهم المشرف يكلفون بفحص الأطروحة وتقرير ما إذا كانت في مستوى التقديم للمناقشة، فإذا قرر
- المادة 34يدافع الطالب عن أطروحته أمام لجنة يعينها المدير تتألف من أربعة أعضاء على الأقل من أساتذة التعليم العالي يرأسها أحدهم ويشمل الدفاع عرضا يقدمه المرشح حول أطروحته
- المادة 35يصرح بالنجاح بعد مداولة اللجنة وتسجيل النتيجة في محضر يذيل بإمضاءات أعضائها، ويعلن القبول مقرونا بإحدى الميزات المنصوص عليها في المادة 30.
- المادة 36لا يقبل أي طعن في قرارات لجنة المناقشة.