الجزء الثاني: الرسالةالباب الثاني: دكتوراة الدولة
المادة 36
لا يقبل أي طعن في قرارات لجنة المناقشة.
طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.83.385 — madda.ma
الباب الثاني: دكتوراة الدولة
المادة 31 – المادة 36- المادة 31يجب على المرشحين للدكتوراة في العلوم الإسلامية والحديث (دكتوراة الدولة) أن يكونوا وقت تسجيلهم حاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو على دبلوم يعادله.
- المادة 32يجب أن تتعلق الأطروحة بموضوع له صلة بتخصص الطالب ولم يسبق علاجه.
- المادة 33يعين مدير المؤسسة لجنة من ثلاثة أساتذة للتعليم العالي على الأقل يكون من بينهم المشرف يكلفون بفحص الأطروحة وتقرير ما إذا كانت في مستوى التقديم للمناقشة، فإذا قرر
- المادة 34يدافع الطالب عن أطروحته أمام لجنة يعينها المدير تتألف من أربعة أعضاء على الأقل من أساتذة التعليم العالي يرأسها أحدهم ويشمل الدفاع عرضا يقدمه المرشح حول أطروحته
- المادة 35يصرح بالنجاح بعد مداولة اللجنة وتسجيل النتيجة في محضر يذيل بإمضاءات أعضائها، ويعلن القبول مقرونا بإحدى الميزات المنصوص عليها في المادة 30.
- المادة 36لا يقبل أي طعن في قرارات لجنة المناقشة.