المادة الأولى
يجب أن تكون كل من البطاقة الشخصية والبطاقة العائلية للحالة المدنية، المنصوص عليهما في الفصل 61 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 24 من شوال 1333 (4 سبتمبر 1915) مطابقتين للنموذجين الملحقين بهذا المرسوم .
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.83.742 — madda.ma
مرسوم رقم 2.83.742 بتطبيق الفصل 61 من الظهير الشريف الصادر في 24 من شوال 1333 (4 سبتمبر 1915) بإحداث نظام الحالة المدنية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيجب أن تكون كل من البطاقة الشخصية والبطاقة العائلية للحالة المدنية، المنصوص عليهما في الفصل 61 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 24 من شوال 1333 (4 س
- المادة الثانيةيعهد الى وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية .