المادة الثانية
ف 1يعهد الى وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية .
ف 2وقعه بالعطف :
ف 3وزير الداخلية، الامضاء: ادريس البصري.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.83.742 — madda.ma
مرسوم رقم 2.83.742 بتطبيق الفصل 61 من الظهير الشريف الصادر في 24 من شوال 1333 (4 سبتمبر 1915) بإحداث نظام الحالة المدنية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيجب أن تكون كل من البطاقة الشخصية والبطاقة العائلية للحالة المدنية، المنصوص عليهما في الفصل 61 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 24 من شوال 1333 (4 س
- المادة الثانيةيعهد الى وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية .